Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 82

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. ثالثا (من أقسام الطلاق): طلاق ليس بسني ولا بدعي

أ - طلاقُ الصَّغيرةِ.

ب - طلاقُ غيرِ المدخولِ بها.

ت - طلاقُ الآيِسةِ.

ث - طلاقُ الحاملِ.

وقد نصَّ فقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على الصَّحيحِ عندَهُم أنَّ الصَّغيرةَ والآيِسةَ وغيْرَ المدخُولِ بها وكذَا الحامِلُ على الصَّحيحِ ليسَ الطلاقُ في حقِّهنَّ سُنيًّا ولا بِدعيًّا، وكذا المختَلِعةُ عِنْدَ الشَّافعيةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأَجمعَ العلماءُ أنَّ طلاقَ السنَّةُ إنَّما هوَ في المَدخولِ بها، وأمَّا غيرُ المَدخُولِ بها فليسَ في طلاقِها سنَّةٌ ولا بدعةٌ، وإنَّ أمْرَ اللهِ ﷿ ومُرادَ رسولِهِ ﷺ في الطَّلاقِ للعدَّةِ هوَ طلاقُ المَدخولِ بها مِنْ النِّساءِ، فأمَّا غيرُ المَدخولِ بها فلا عِدَّةَ عليهنَّ، ولا سنَّةَ ولا بِدعةَ في طلاقِهنَّ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ الآية، ويطلِّقُ غيْرَ المَدخولِ بها زوجُها في كلِّ وقتٍ متَى شاءَ (¬١).

وقالَ أيضًا: وأمَّا الحامِلُ فلا خِلافَ بيْنَ العُلماءِ أنَّ طلاقَها لِلسنَّةِ مِنْ أوَّلِ الحمْلِ إلى آخرِهِ؛ لأنَّ عدَّتَها أنْ تضَعَ ما في بطْنِها، وكذلكَ ثبَتَ عنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 82 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.