Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 93

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

امرَأتَهُ سُهَيمةَ الْبتَّةَ، فأَخبَرَ النَّبيَّ ﷺ بذلكَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدتُ إلَّا واحِدةً، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «واللهِ ما أَردتَ إلَّا واحِدةً؟ فقالَ رُكانَةُ: واللهِ ما أَردتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إلَيهِ رَسولُ اللهِ ﷺ فطَلَّقَها الثَّانيةَ في زَمانِ عُمرَ والثَّالثَةَ في زَمانِ عُثمانَ» (¬١). فدلَّ على أنَّه لو أَرادَ الثَّلاثِ .. وقَعْنَ؛ إذْ لَو لَم يقَعْنَ .. لم يكُنْ لاستِحلافِه ﷺ له معنًى.

ورويَ عنِ ابنِ عمرَ ﵄: «أنَّه طَلَّقَ امرَأتَهُ تَطليقَةً وهيَ حائِضٌ، ثُمَّ أَرادَ أنْ يُتبِعَها بتَطليقتَينِ أُخراوَينِ عِنْدَ القُرْئَينِ، فبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ فقالَ: «يا ابنَ عُمرَ ما هكذا أمَرَكَ اللَّهُ إنَّكَ قَدْ أَخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أنْ تَستقبِلَ الطُّهرُ فيُطلِّقَ لكُلِّ قُروءٍ»، قالَ: فأمَرَنِي رَسولُ اللَّهِ ﷺ فرَاجَعْتُها ثُمَّ قالَ: «إذا هيَ طَهُرَتْ فطَلِّقْ عندَ ذلكَ أو أَمسِكْ»، فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ رَأيتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا كانَ يَحِلُّ لي أنْ أُراجِعَها؟ قالَ: «لا كانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وتكونُ مَعصيةً» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 93 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.