Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 104

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

وقتٌ لا يَحِلُّ إيقاعُ الطَّلاقِ فيهِ، كانَ كذلكَ مَنْ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فأَوقَعَ كُلًّا في وقتِ الطَّلاقِ لَزمَه مِنْ ذلكَ ما ألزَمَ نفْسَه وإنْ كانَ قد فعَلَه على خِلافِ ما أُمِرَ بهِ، فهذا هوَ النَّظرُ في هذا البابِ.

وفي حَديثِ ابنِ عبَّاسِ ﵄ ما لَو اكتَفَينا بهِ كانَ حُجَّةً قاطِعةً؛ وذلكَ أنَّهُ قالَ: فلمَّا كانَ زمانُ عمرَ ﵁ قالَ: أيُّها النَّاسُ قد كانَتْ لكُم في الطَّلاقِ أَناةٌ، وإنَّه مَنْ تَعجَّلَ أَناةَ اللهِ في الطَّلاقِ أَلزمْناهُ إيَّاهُ، فخاطَبَ عُمرُ ﵁ بذلكَ النَّاسَ جَميعًا، وفِيهمْ أصحابُ رَسولِ اللهِ ﷺ ورَضِيَ عَنهُم، الَّذين قد عَلِمُوا ما تَقدَّمَ مِنْ ذلكَ في ذلكَ في زمَنِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فلَم يُنكِرْه عليهِ منهُم مُنكِرٌ، ولَم يَدفعْه دافِعٌ، فكانَ ذلكَ أكبَرَ الحُجَّةِ في نَسخِ ما تَقدَّمَ مِنْ ذلكَ؛ لأنَّه لمَّا كانَ فِعلُ أصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ جَميعًا فِعلًا يَجبُ بهِ الحُجَّةُ كانَ كذلكَ أيضًا إجماعُهم على القَولِ إجماعًا يَجبُ بهِ الحُجَّةُ، وكما كانَ إجماعُهم على النَّقلِ بَريئًا مِنْ الوهْمِ والزَّللِ كانَ كذلكَ إجماعُهم على الرَّأيِ بَريئًا مِنْ الوهْمِ والزَّللِ، وقدْ رَأينَا أشياءَ قدْ كانَتْ علَى عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ على مَعانٍ فجَعَلَها أصَحابُهُ ﵃ مِنْ بَعدِهِ على خِلافِ تلكَ المَعانِي؛ لمَّا رَأَوا فيهِ ممَّا قد خَفِيَ على مَنْ بعْدَهم، فكانَ ذلكَ حُجَّةً ناسِخًا لِمَا تقَدَّمَه، مِنْ ذلكَ: تَدوينُ الدَّواوينِ، والمَنعُ مِنْ بَيعِ أمَّهاتِ الأولادِ وقدْ كُنَّ يُبَعْنَ قبْلَ ذلكَ، والتَّوقيتُ في حَدِّ الخَمرِ ولم يَكنْ فيهِ تَوقيتٌ قبْلَ ذلكَ، فلمَّا كانَ ما عَمِلُوا بهِ مِنْ ذلكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 104 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.