Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 109

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

قالَ القاضِي عبدُ الوهابِ ﵀: ولأنَّ كلَّ مِلكٍ يَزولُ بإزالَتِهِ مُفتَرِقًا فإنَّهُ يَزولُ بإزالتِهِ مُجتَمعًا، أصلُهُ إعتاقُ العَبيدِ، ولأنَّ الزَّوجَ يَملكُ بالعقدِ الطَّلاقَ الثَّلاثَ فلا يَخلُو أنْ يكونَ ملَكَ إِيقاعَها مُتفرِّقةً أو مُجتمِعةً أو كيفَ شاءَ مِنْ جَمْعٍ أو تَفريقٍ، فلَو كانَ لا يَملكُ إلَّا مُفتَرِقًا لَم يجُزْ أنْ يَملكَ غَير المَدخولِ بها؛ لامتِناعِ تَفريقِ الثَّلاثِ عليها في العَقدِ الواحِدِ، فدلَّ أنَّهُ ملَكَهُ مُجتمِعًا ومُفتَرِقًا، ولأنَّ الطَّلاقَ تابِعٌ للنِّكاحِ؛ بدَليلِ أنَّه لا يَثبتُ حكُمُه قبْلَ وجودِهِ، وقدْ ثبَتَ جوازُ العَقدِ على أَربعِ نِسوةٍ بعَقدٍ واحدٍ وعُقودٍ مُتفرِّقةٍ، وكذلكَ يَجبُ إيقاعُ الثَّلاثِ بلَفظٍ واحدٍ وبثَلاثةِ ألْفاظٍ، ودَليلُنا على أنَّهُ يقَعُ للجَميعِ ما ذكَرْناهُ، ولأنَّ كلَّ مَنْ لزِمَهُ حكْمُ الثَّلاثِ مُتفرِّقاتٍ لزِمَه حكْمُها مُجتمِعاتٍ، كالمُطلِّقِ ثلاثَ نِسوةٍ بلَفظٍ واحدٍ (¬١).

وقالَ ابنُ حَجَرٍ، قالَ القُرطبيُّ ﵀: وحُجَّةُ الجُمهورِ في اللُّزومِ مِنْ حَيثُ النَّظرُ ظاهِرةٌ جدًّا، وهوَ أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا لا تَحِلُّ للمُطلِّقِ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَهُ، ولا فرْقَ بيْنَ مَجموعِها ومُفرِّقِها لُغةً وشَرعًا، وما يُتخيَّلُ مِنْ الفرْقِ صُوريٌّ أَلغاهُ الشَّرعُ اتِّفاقًا في النِّكاحِ والعِتقِ والأَقاريرِ، فلوَ قالَ الوَليُّ: «أَنكحْتُكَ هؤلاءِ الثَّلاثَ» في كَلمةٍ واحِدةٍ انعَقدَ، كما لو قالَ: «أَنكحْتُكَ هذهِ وهذهِ وهذهِ»، وكَذا في العِتقِ والإقرارِ وغيرِ ذلكَ مِنَ الأحكامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 109 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.