Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 113

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

طائِفةٍ مِنَ السَّلفِ والخلَفِ مِنْ أصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ مِثلِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، ويُروى عَنْ عَليٍّ وابنِ مَسعُودٍ وابنِ عبَّاسٍ القَولانِ، وهوَ قَولُ كَثيرٍ مِنْ التَّابعِينَ ومَن بعْدَهُم مثل طَاوسٍ وخلاسِ بنِ عَمرٍو ومُحمَّدِ بنِ إِسحاقَ، وهوَ قَولُ داودَ وأكثرِ أصحابِهِ، ويُروَى ذلكَ عَنْ أبي جَعفرَ مُحمدِ بنِ عليِّ بنِ الحُسينِ وابنِهِ جَعفرَ بنِ مُحمَّدٍ، ولِهذا ذهَبَ إلى ذلكَ مَنْ ذهَبَ مِنَ الشِّيعةِ، وهَو قَولُ بَعضِ أصحابِ أبي حَنيفةَ ومالكٍ وأحمدَ بنِ حنبلٍ.

وأمَّا القَولُ الرَّابعُ الَّذي قالَهُ بعضُ المُعتَزِلَةِ والشِّيعةِ: فَلا يُعرَفُ عَنْ أحَدٍ مِنَ السَّلفِ، وهوَ أنَّهُ لا يَلزَمُه شَيءٌ.

والقَولُ الثَّالِثُ هوَ الَّذي يَدلُّ عليهِ الكِتابُ والسُّنَّةُ، فإنَّ كلَّ طَلاقٍ شرَعَهُ اللهِ في القُرآنِ في المَدخولِ بها إنَّما هوَ الطَّلاقُ الرَّجعيُّ لَم يُشرِّعِ اللهُ لأَحدٍ أنْ يُطلِّقَ الثَّلاثَ جَميعًا، ولَم يُشرِّعْ لهُ أنْ يُطلِّقَ المَدخولَ بها طلاقًا بايِنًا، ولكنْ إذا طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ بها بانَتْ منهُ، فإذا انقَضَتْ عدَّتُها بانَتْ منهُ.

فالطَّلاقُ ثَلاثةُ أنواعٍ باتِّفاقِ المُسلِمينَ:

الطَّلاقُ الرَّجعِيُّ: وهوَ الَّذي يُمكِنُه أنْ يَرتجِعَها فيه بغَيرِ اختِيارِها، وإذا ماتَ أحدُهُما في العدَّةِ وَرثَهُ الآخَرُ.

والطَّلاقُ البائِنُ: وهوَ ما يَبقَى بهِ خاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ، لا تُباحُ لهُ إلَّا بعَقدٍ جَديدٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 113 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.