Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. سنن الصلاة وواجباتها
  4. سنن الصلاة
  5. ١٨ - جلسة الاستراحة

يَرجِعُ مِنْ السُّجودِ بتَكبيرٍ، ثم لا يُكبِّرُ تَكبيرةً أُخرى لِلقيامِ، قالوا: فلو كانَتِ القَعدةُ مَسنونةً لَكانَ الانتِقالُ منها إلى القِيامِ بالذِّكرِ كسائرِ أحوالِ الانتِقالِ.

ولأنَّه نُهوضٌ إلى القيامِ، لم يكن مِنْ سُنَّتِه أن يَفصِلَ بينَهما بفِعلٍ غيرِه، أصلُه النُّهوضُ مِنْ الجُلوسِ إلى الرَّكعةِ الثالِثةِ، ولأنَّه انتِقالٌ من رُكنٍ إلى رُكنٍ يُخالِفُه، فلم يُسنُّ فيه جَلسةٌ تَفصِلُ بينَهما، كالانتِقالِ مِنْ القِيامِ إلى السُّجودِ (¬١).

وذَهب الشافِعيَّةُ في الأصَحِّ عندَهم والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها الخلَّالُ إلى أنَّه يُسنُّ بعدَ السَّجدةِ الثانيةِ جَلسةُ الاستِراحةِ مِنْ كلِّ رَكعةٍ تَقومُ عنها؛ لمَا رَواه مالِكُ بنُ الحُوَيرِثِ، وفيه: «أنَّه إذا رفعَ رَأسَه عن السَّجدَةِ الثَّانيَةِ جلسَ وَاعتَمدَ على الأرضِ، ثم قامَ» (¬٢).

وفي رِوايةٍ عن مالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ ﵁ «أنَّه رَأى النَّبيَّ ﷺ يُصلِّي، فإذا كانَ في وِترٍ مِنْ صَلاتِه لم يَنهَض حتى يَستَويَ قاعِدًا» (¬٣).

وعن أبي حُمَيدٍ في صِفةِ صَلاةِ النَّبيِّ ﷺ وفيه: « … وَيَرفَعُ يَديهِ حتى يُحاذِيَ بِهمَا مَنكِبَيهِ، ثم يَركَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيهِ على رُكبتَيهِ، مُعتَمِدًا لَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 306 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.