Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 144

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

ﷺ عنْ ذلكَ، فقالَ: «لا، حتَّى يَذوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ»، وهذِهِ هي قصَّةُ تَميمةَ الَّتي تزوَّجَها رفاعَةُ، وكانَ يدَّعِي أنَّهُ وطِئَها.

وتَطليقُها ثلاثًا قدْ يكونُ مُفرَّقةً، وقَد يكونُ طلَّقَها ثلاثًا بكَلمةٍ واحدةٍ، ولكنْ بانَتْ بواحدَةٍ إذا لم يَكنْ دَخلَ بها، فليسَ فيهِ دلالَةٌ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ جعَلَ ذلكَ ثَلاثًا …

ثمَّ قالَ ﵀: وبَقيتُ على ذلكَ مدَّةً … فلم أجدْ دليلًا شَرعيًّا يُوجِبُ إيقاعَ الثَّلاثِ بكَلمةٍ واحدَةٍ، لا مِنَ الكِتابِ ولا مِنَ السُّنَّةِ ولا مِنَ الإجماعِ ولا مِنَ القياسِ.

أمَّا القُرآنُ … إلَّا على طلاقٍ يَستَلزِمُ الرَّجعَةَ إذا كانَ بعْدَ الدُّخولِ … الثَّالثة، كما قالَ أحمدُ بنُ حنْبلٍ في آخِرِ الرِّوايتَينِ: تَدبَّرتُ القُرآنَ فلَم أجدْ فيهِ إلَّا طَلاقًا رَجعيًّا، ولا يَدلُّ قطُّ إلَّا على طلقَةٍ واحِدةٍ …

والمَقصُودُ في هذا المَقامِ أنَّ القُرآنَ ليسَ فيهِ ما يَدلُّ على وُقوعِ الثَّلاثِ جُملةً.

وأمَّا السُّنَّةُ فليسَ فيها أيضًا شيءٌ مِنْ ذلكَ، بلْ لا يُعرَفُ أنَّ أحدًا أوقَعَ الثَّلاثَ جُملةً على عَهدِ النَّبيِّ ﷺ وأنَّها وَقعَتْ بهِ، وما رُويَ في ذلكَ مِنَ الأحاديثِ فهيَ ضَعيفةٌ، بلْ مَوضُوعةٌ كَذِبٌ عندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ، بلْ قدْ نُقِلَ نَقيضُ ذلكَ.

وحَديثُ فاطِمةَ بنْتِ قَيسٍ لمَّا طَلَّقَها زوْجُها ثَلاثًا إنَّما كانتِ الثَّالثةُ آخِرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.