Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 162

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

قالُوا: وأمَّا القياسُ فقَدْ تقدَّمَ أنَّ جمْعَ الثَّلاثِ مُحرَّمٌ وبِدعةُ والبدعَةُ مَردودةٌ؛ لأنَّها ليسَتْ على أمْرِ رَسولِ اللهِ ﷺ.

قالُوا: وسائِرُ ما تقدَّمَ في بَيانِ التَّحريمِ يَدلُّ على عَدمِ وُقوعِها جُملةً. قالُوا: ولو لم يَكنْ معنَا إلَّا قولُهُ تعالَى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٦]، وقولُه: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: ٨]، قالُوا: وكذلكَ كلُّ ما يُعتبَرُ لهُ التّكرارُ مِنْ حَلفٍ أو إقرارٍ أو شَهادةٍ، وقدْ قالَ النَّبيُّ ﷺ: «تَحلفُونَ خَمسينَ يَمينًا وتَستَحقُّونَ دَمَ صاحِبِكُم»، فلو قالُوا: «نَحلِفُ باللهِ خَمسينَ يَمينًا إنَّ فلانًا قتَلَهُ» كانَتْ يَمينًا واحدَةً، قالُوا: وكذلكَ الإقرارُ بالزِّنى، كما في الحَديثِ: إنَّ بعْضَ الصَّحابةِ قالَ لماعِزٍ: إنْ أقرَرْتَ أربعًا رجَمَكَ رَسولُ اللهِ ﷺ، فهذا لا يُعقَلُ أنْ تَكونُ الأربَعُ فيهِ مَجموعةً بفَمٍ واحِدٍ (¬١).

ثمَّ قالَ: قالَ المانِعونَ مِنْ وُقوعِ الثَّلاثِ: التَّحاكُمُ في هذهِ المَسألةِ وغَيرِها إلى مَنْ أقسَمَ اللهُ ﷾ أصدَقَ قسَمٍ وأبَرَّهُ أنَّا لا نُؤمِنُ حتَّى نُحكِّمَه فيما شجَرَ بَينَنا ثمَّ نَرضَى بحُكمِه ولا يَلحقَنا فيهِ حَرجٌ ونُسلِّمَ لهُ تَسليمًا لا إلى غَيرِه كائِنًا مَنْ كانَ، اللَّهمَّ إلَّا أنْ تُجمِعَ أمَّتُه إجماعًا مُتيقَّنًا لا نَشكُّ فيهِ على حُكمٍ، فهو الحقُّ الَّذي لا يَجوزُ خِلافُه، ويأبَى اللهُ أنْ تَجتمِعَ الأمَّةُ على خِلافِ سُنَّةٍ ثابتةٍ عنْهُ أبدًا، ونحْنُ قدْ أوجَدْناكُم مِنَ الأدلَّةِ ما تَثبُتُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 162 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.