Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 181

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الثانية: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لغير المدخول بها

وعَنِ الحكَمِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ مَسعُودٍ قالا في رَجلٍ طلَّقَ امرَأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أنْ يَدخلَ بها: «لا تَحلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرُه» (¬١).

وعنِ عليٍّ ﵁ قالَ: «إذا طلَّقَ البِكرَ واحدةً فقدْ بَتَّها، وإذا طلَّقَها ثلاثًا لمْ تَحِلَّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غَيرَه» (¬٢).

قال محمَّدُ بنُ الحسَنِ الشَّيبانِيُّ ﵀: وبهذا نأخذُ، وهوَ قولُ أبي حَنيفةَ والعامَّةِ مِنْ فُقهائِنا؛ لأنَّهُ طلَّقَها ثلاثًا جَميعًا فَوقَعْنَ عَليها جَميعًا معًا (¬٣).

وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ الحَنفيُّ ﵀: (وإذا طلَّقَ الرَّجلُ امرَأتهُ ثلاثًا قبْلَ الدُّخولِ بها وَقعْنَ عَليها) ش: عِنْدَ عامَّةِ العُلماءِ، وهوَ مَذهبُ عُمرَ وعَليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرَةَ وعَبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ وابنِ مَسعودٍ وأنسِ بنِ مالكٍ ﵃، وبهِ قالَ سَعيدُ بنُ المُسيّبِ ومحمَّدُ بنُ سِيرينَ وعِكرمةُ وإبراهيمُ النَّخعيُّ وعامرٌ الشعبيُّ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ والحكَمُ وابنُ أبي ليلَى والأوزاعيُّ وسُفيانُ الثَّوريُّ، وقالَ ابنُ المُنذِرِ: وبهِ أقولُ، ذكَرَ أبو بَكرٍ ابنُ أبي شَيبةَ أنَّهُ قَولُ عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ وخالدِ بنِ مُحمَّدٍ ومَكحولٍ وحميدِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ، وكانَ طاوسٌ وأبو الشَّعثاءِ وعَمرُو بنُ دينارٍ يَقولونَ: مَنْ طلَّقَ البكْرَ ثلاثًا فهيَ واحدةٌ، وفي «مُصنَّف ابنِ أبي شَيبةَ» عَنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 181 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.