Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 183

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الثانية: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لغير المدخول بها

قالَ: وإنْ كانَ إبراهيمُ قالَ عَنهُم فهوَ كانَ حافظًا أيضًا.

وقالَتْ بذلكَ فِرقةٌ شَذَّتْ عنِ الجُمهورِ الَّذينَ اجتِماعُهم حُجَّةٌ على مَنْ خالَفَهم، منهُم داودُ وأهلُ الظَّاهرِ، وقالُوا: لنْ يَصحَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إلَّا ما رَواهُ عنهُ كُتَّابُ أصحابِهِ، طاوسٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ وعَطاءٌ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ على حَسبِ حديثِ أبي الصَّهباءِ عنهُم.

قالَ أبو عُمرَ: وممَّنْ رُوِّينا عنهُ أنَّ الثَّلاثَ تُحرِّمُ الَّتي لم يَدخلُ بها زوْجُها حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَهُ كالمَدخولِ بها سَواءٌ، عليُّ بنُ أبي طالبٍ وابنُ مَسعُودٍ وابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمرَ وعَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ وأبو سَعيدٍ الخُدريُّ وجابرُ بنُ عَبدِ اللهِ وعَبدُ اللهِ بنُ مُغفَّلٍ وأبو هُريرةَ وعَائشةُ وأنسٌ، وهوَ قولُ جَماعةِ التَّابعِينَ عمَّن ذكَرْنا.

وبهِ قالَ جَماعةُ الأمصارِ، ابنُ أبي لَيلَى وابنُ شُبرمةَ وسُفيانُ الثَّوريُّ والحَسنُ بنُ حَيٍّ ومالكٌ وأبو حَنيفةَ والشَّافعيُّ وأصحابُهُم وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ الطَّبريُّ (¬١).

وقالَ الإمامُ مُحمَّدُ بنُ نَصرٍ المَروَزيُّ ﵀: واختَلفُوا في غَيرِ المَدخُولِ بها إذا طلَّقَها الزَّوجُ ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ.

فقالَ الأوزاعيُّ ومالكٌ وأهلُ المَدينةِ وسُفيانُ وأصحابُ الرَّأيِ والشَّافعيُّ وأصحابُهُ وأحمدُ وأبو عُبيدٍ: لا تَحلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غيرَهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 183 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.