Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 185

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الثانية: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لغير المدخول بها

فقالتْ طائِفةٌ: لا تَحِلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرَهُ، كَذلكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرَةَ وعَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ وعَبدُ اللهِ بنُ عُمرَ وأنسُ بنُ مالِكٍ وابنُ مَسعودٍ، وبهِ قالَ سَعيدُ بنُ المُسيّبِ وابنُ سِيرينَ وابنِ معقلٍ وعِكرمَةُ والنَّخعيُّ والشَّعبيُّ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ والحكَمُ ومالِكٌ وابنُ أبي لَيلَى والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرَّأيِ، ورُويَ ذلكَ عَنْ عَليٍّ وزَيدٍ.

قالَ أَبو بَكرٍ: وبهِ نَقولُ.

وكانَ سَعيدُ بنُ جُبيرٍ وطاووسٌ وأبو الشَّعثاءِ وعَطاءٌ وعَمرُو بنُ دينارٍ يَقولونَ: مَنْ طلَّقَ البِكرَ ثلاثًا فهيَ واحدَةٌ.

واختَلفتِ الأخبارُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، فَروى طاووسٌ عنهُ أنَّهُ قالَ: «كانَ الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ وأبي بَكرٍ وسَنتَينِ مِنْ خِلافةِ عُمرَ طلاقُ الثَّلاثِ وَاحدةٌ».

ورَوى سَعيدُ بنُ جُبيرٍ ومُجاهِدٌ وعَطاءٌ ومالِكُ بنُ الحارِثِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ خلافَ رِوايةِ طاووسٍ عَنهُ (¬١).

قالَ القُرطبيُّ ﵀: وفي «الإشرَاف» لابنِ المُنذِرِ: وكانَ سَعيدُ بنُ جُبيرٍ وطاوسٌ وأبو الشَّعثاءِ وعَطاءٌ وعَمرُو بنُ دِينارٍ يَقولونَ: مَنْ طلَّقَ البِكرَ ثلاثًا فهيَ واحدَةٌ، قلتُ: وربَّما اعتَلُّوا فقالُوا: غَيرُ المَدخولِ بها لا عِدَّةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 185 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.