Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 189

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الثانية: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لغير المدخول بها

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَقولَ لها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ»، أو: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» ولمْ يَنوِ بالأُولى الثَّلاثَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ الرَّجلُ لزَوجتِهِ غَيرِ المَدخولِ بها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ»، أو: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» ولَم يَنوِ بالأُولى الثَّلاثَ، هلْ تقَعُ ثلاثٌ أم واحدَةٌ؟

فذَهبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابِلةُ إلى أنَّهُ إذا قالَ لها هذا وقَعَ عَليها بقَولِهِ الأوَّلِ -أنتِ طالِقٌ- طَلقةٌ واحدَةٌ وبانَتْ بها، ولا يَلحَقُها ما بعْدَها؛ لأنَّه قدْ فرَّقَ، فوقَعَ بالأُولَى طلقَةٌ وبانَتْ بها، ولَم يقَعْ ما بعْدَها؛ لأنَّها بانَتْ بها، ولا عدَّةَ عَليها؛ لأنَّها غَيرُ مَدخولٍ بها، ولَم تقَعِ الثَّانيةُ ولا الثَّالثةُ؛ لأنَّهُ لا يَبقَى لوُقوعِها مَحلٌّ، فيَلغُو كِلاهُما.

وخالَفَ قولَهُ: «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا»؛ لأنَّهنَّ وقَعْنَ معًا باللَّفظِ الأوَّلِ مِنْ غَيرِ تَرتيبٍ (¬١).

قالَ مُحمَّدُ بنُ نَصرٍ المَرْوَزيُّ ﵀: فإنْ قالَ ولَم يَدخُلْ بها: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ»، فإنَّ سُفيانَ وأصحابَ الرَّأيِ والشَّافعيَّ وأبا عُبيدٍ قالُوا: بانَتْ منهُ بالأُولى وليسَ الاثنَتانِ بشَيءٍ؛ لأنَّ غَيرَ المَدخولِ بها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 189 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.