Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 207

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الأول: المطلق
  4. الشرط الرابع: أن يكون مسلما (حكم طلاق الكافر)

شَرطًا في نُفوذِهِ، هذا مذهَبُ أحمدَ والشَّافعيِّ وأبي حَنيفةَ وأصحابِهِ.

وقالَ مالكٌ: الإسلامُ شرطٌ في وُقوعِ الطَّلاقِ.

واحتَجَّ الجُمهورُ بأنَّ أنكِحَتَهم صَحيحةٌ كما تقدَّمَ، فإذا صَحَّ النِّكاحُ نفَذَ فيهِ الطَّلاقُ، فإنَّهُ حكْمٌ مِنْ أحكامِ النِّكاحِ فتَرتَّبَ عَليهِ، كسائِرِ أحكامِهِ مِنَ التَّوارُثِ والحِلِّ وثُبوتِ النَّسَبِ وتَحريمِ المُصاهَرةِ وسائِرِ أحكامِهِ، وقَد قالَ تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، فسمَّاهُ نِكاحًا وأثبَتَ بهِ تَحريمَ المُصاهَرةِ، وكانَ الظِّهارُ يَعدُّهُ أهلُ الجاهليَّةِ طلاقًا، وقامَ الإسلامُ حتَّى أبطَلَ اللهُ ما كانَ عَليهِ أهلُ الجاهليَّةِ وشرَعَ فيهِ الكفَّارةَ.

وكيفَ يُحكَمُ ببُطلانِ نكاحٍ وُلِدَ فيهِ سيِّدُ ولَدِ آدمَ ﷺ وزادَهُ فَضلًا وشَرفًا لَديهِ؟! وقَد صرَّحَ ﷺ بأنَّهُ وُلِدَ مِنْ نكاحٍ لا مِنْ سِفاحٍ.

قالَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةِ مهنا في يَهوديٍّ أو نَصرانِيٍّ طلَّقَ امرَأتُه طَلقتَينِ ثمَّ أسلَمَ وطلَّقَ أُخرَى: لا تَحلُّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غَيرَه.

وإذا ظاهَرَ مِنِ امرأتِهِ ثمَّ أسلَمَ أَخبَرْناهُ أنَّ عليهِ ظِهارًا.

وإذا تَزوَّجَا بلا شُهودٍ ثمَّ أسلمَا هُمَا على نِكاحِهِما.

وقالَ في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ في نَصرانِيٍّ آلَى مِنِ امرَأتِه ثمَّ أسلَمَ: يُوقَفُ مِثلَ المُسلمٍ سواءٌ، فإمَّا أنْ يَفيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 207 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.