Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. القنوت في الفجر

فما كانَ يُداوِمُ عليه، وما كانَ يَدعُه بالكلِّيَّةِ». ولِلعُلماءِ فيه ثَلاثُةُ أقوالٍ:

قيلَ: إنَّ المُداوَمةَ عليه سُنَّةٌ.

وقيلَ: إنَّ القُنوتَ مَنسوخٌ، وإنَّه كلَّه بِدعَةٌ.

والقولُ الثَّالثُ -وهو الصَّحِيحُ-: أنَّه يُسنُّ عندَ الحاجةِ إليه، كما قنَت رَسولُ اللهِ وخُلَفاؤُه الرَّاشِدونَ (¬١).

وقالَ في مَوضِعٍ آخرَ: وطائِفةٌ مِنْ أهلِ العِراقِ اعتَقَدَت أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَقنُت إلا شَهرًا، ثم تركَه على وَجهِ النَّسخِ له، فاعتَقَدوا أنَّ القُنوتَ في المَكتوباتِ مَنسوخٌ.

وهناك طائِفةٌ مِنْ أهلِ الحِجازِ اعتَمَدوا أنَّ النَّبيَّ ﷺ ما زالَ يَقنُتُ حتى فارقَ الدُّنيا، ثم منهم مَنِ اعتَقَدَ أنَّه كان يَقنُتُ قبلَ الرُّكوعِ، ومنهم مَنْ كانَ يَعتقدُ أنَّه كانَ يَقنُتُ بعدَ الرُّكوعِ.

والصَّوابُ هو القولُ الثَّالثُ الذي عليه جُمهورُ أهلِ الحَديثِ، وعليه كَثيرٌ مِنْ أئِمَّةِ أهلِ الحِجازِ، وهو الذي ثَبت في الصَّحِيحَينِ وغيرِهما: «أنَّه ﷺ قنَت شَهرًا يَدعُو على رِعلٍ وَذَكوَانَ وَعُصَيَّةَ» (¬٢)، ثم تركَ هذا القُنوتَ، ثم إنَّه بعدَ ذلك بمدَّةٍ بعدَ خَيبَرَ، وبعدَ إسلامِ أبي هُريرةَ قنَت، وكانَ يَقولُ في قُنوتِه: «اللَّهُمَّ، أَنجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، وَسَلمةَ بنَ هِشَامٍ، وَالمُستَضعَفِينَ مِنْ المُؤمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشدُد وَطأَتَكَ على مُضَرَ، وَاجعَلهَا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 318 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.