Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 240

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة الخامسة: طلاق الأعجمي

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الأعجَميَّ إذا طلَّقَ بلسانِهِ وأرادَ الطَّلاقَ أنَّ الطَّلاقَ لازِمٌ لهُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وقَولُه -أي البُخاريِّ-: طلاقُ كلِّ قَومٍ بلِسانِهم، فالعُلماءُ مُجمِعونَ أنَّ العَجَميَّ إذا طلَّقَ بلِسانِهِ وأرادَ الطَّلاقَ أنَّه يَلزمُه؛ لأنَّهُم وسائِرَ النَّاسِ في أحكامِ اللهِ سواءٌ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الخرشِيُّ ﵀: مَنْ لُقِّنَ لفْظَ الطَّلاقِ بالعَجميَّةِ أو بالعَكسِ فأوقَعَهُ وهو لا يَعرفُ مَعناهُ فإنَّهُ لا يَلزمُه شيءٌ، لا في الفَتوَى ولا في القَضاءِ؛ لعَدمِ القَصدِ الَّذي هوَ رُكنٌ في الطَّلاقِ، فإنْ فَهِمَ فإنَّه يَلزمُه اتِّفاقًا (¬٣).

والحالَةُ الثَّانيةُ: أنْ لا يَعرِفَ مَعناهُ ولا يُريدَ مُوجَبَهُ عِنْدَ أهلِ العَربيَّةِ، فلا طلاقَ عَليهِ، ويَصيرُ ذلكَ مِنْ كَلامِه لَغوًا، كما لو تَكلَّمَ بكَلمةِ الكُفرِ وهوَ لا يَعرفُ مَعناه ولم يُرِدْ مُوجَبَهُ كما نصَّ على ذلكَ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ.

والحالةُ الثَّالثةُ: أنْ لا يَعرفَ مَعناهُ، ولكنَّهُ يُريدُ مُوجَبَهُ عندَ أهلِ العَربيَّةِ، أي نَوَى مُوجَبَ هذا اللَّفظِ الَّذي لا يَعرِفُ مَعناهُ، فاختَلفَ فيهِ أهلُ العِلمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 240 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.