Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 252

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة السادسة: طلاق الكاذب

بذلكَ الإيقاعَ وقَعَ كالكِنايةِ، وإنْ قالَ: «أردتُ أنِّي عَلَّقتُ طلاقَها بشَرطٍ ولم يُوجَدْ» قُبلَ منهُ ذلكَ؛ لأنَّ لفْظَه يَحتملُه.

ولو قيلَ للزَّوجِ: «أَخلَّيتَها -أي أَخلَّيتَ زَوجتَكَ-؟ ونحوَه مِنْ الكِناياتِ، وقالَ: نعَمْ» فكِنايةٌ لا تَطلُقُ بذلكَ حتَّى يَنويَ بهِ الطَّلاقَ؛ لأنَّ السُّؤالَ مُنطَوٍ في الجَوابِ وهوَ كنايةٌ.

وكذا: «ليسَ لي امرأةٌ، أو ليسَتْ لي امرأةٌ، أو لا امرأةَ لِي» فهوَ كِنايةُ لا يقَعُ إلَّا بنيَّةٍ، ولو نَوى أنَّه «ليسَ لي امرأةٌ تَخدِمُني، أو ليسَ امرأةٌ تُرضِيني» أو لم ينوِ شيئًا لَم يقَعْ طلاقُه.

ومَن أشهَدَ -أي قَامَتْ عَليهِ بيَّنةٌ- بإقرارٍ على نَفسِه بطَلاقٍ ثلاثٍ -أي أقَرَّ أنَّهُ وقَعَ عَليهِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ- وكانَ تَقدَّمَ منهُ يَمينٌ تَوهَّمَ وُقوعَها عليهِ ثمَّ استَفتَى عن يَمينِه فأُفتِي بأنَّهُ لا شيءَ عليهِ فيها لم يُؤاخَذْ بإقرارِهِ بوُقوعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ عليهِ؛ لمَعرفةِ مُستنَدِه في إقرارِهِ بوُقوعِ الطَّلاقِ، ويُقبَلُ قَولُه بيَمينِه أنَّ مُستنَدَه ذلكَ في إقرارِهِ إنْ كانَ مِمَّنْ يَجهلُ مِثلَه، ذكَرَه الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ بيَمينِه.

ولو قيلَ لهُ: «ألَمْ تُطلِّقِ امرأتَكَ؟ فقالَ: بلَى» طَلُقَتْ؛ لأنَّها جَوابُ النَّفِي، وإنْ قالَ: «نَعمْ» طَلُقَتْ امرأةُ غيرِ النَحْوِيِّ؛ لأنَّهُ لا يُفرِّقُ بَينَهما في الجَوابِ، بخِلافِ النَّحْوِيِّ فلا تَطلقُ امرأتُهُ؛ لأنَّ «نعَمْ» ليسَتْ جوابًا للنَّفيِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 252 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.