Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 254

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة السابعة: طلاق المخطئ

قالَ المالكيَّةُ: مَنْ أرادَ أنْ يَتكلَّمَ بغَيرِ الطَّلاقِ فزَلَّ لِسانُه فتَكلَّمَ بالطَّلاقِ فإنَّهُ يُعذَرُ بذلكَ، ولا شيءَ عَليهِ إنْ ثبَتَ سَبقُ لسانِهِ لا في الفَتوى ولا في القَضاءِ؛ لعَدمِ قَصدِ النُّطقِ باللَّفظِ الدَّالِّ على حَلِّ العِصمَةِ الَّذي هوَ رُكنٌ في الطَّلاقِ.

وإنْ لَم يَثبُتْ سَبقُ لسانِه فلا شيءَ عليهِ في الفَتوى، ويَلزمُه في القَضاءِ.

وقالَ المَوَّاقُ ﵀: مِنْ «المُدوَّنَة»: إنْ أرادَ أنْ يَلفظَ بأحرُفِ الطَّلاقِ فلفَظَ بغَيرِها غَلطًا، كقَولِه: «أنتِ حُرَّةٌ، أو كُلِي» فلا شيءَ عليهِ، إلَّا أنْ يَنويَ أنَّها بما يَلفظُ طالِقٌ فيَلزمُه، فسَبقُ اللِّسانِ لَغوٌ إنْ ثبَتَ، وإلَّا فَفي الفُتيا فقطْ (¬١).

وقالَ الشَّافعيةُ: مَنْ سبَقَ لسانُه إلى لَفظِ الطَّلاقِ في مُحاوَرتِه وكانَ يُريدُ أنْ يَتكلَّمَ بكَلمةٍ أُخرى -وكذلكَ إذا تلفَّظَ بالطَّلاقِ حاكِيًا كَلامَ غَيرِه، وكذا الفَقيهُ إذا كرَّرَ لفْظَ الطَّلاقِ في تَصويرِهِ ودَرسِه- لَم يقَعْ طلاقُه، لكنْ لا تُقبَلُ دَعواهُ سبْقَ اللِّسانِ في الظاهِرِ إلَّا إذا وُجدِتْ قَرينةٌ تَدلُّ عليهِ، فإذا قالَ: «طلَّقتُكِ» ثمَّ قالَ: «سبَقَ لسانِي وإنَّما أردتُ طَلبْتُكِ» فنَصَّ الشَّافعيُّ ﵀ أنَّهُ لا يَسعُ امرأتَهُ أنْ تَقبلَ منهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 254 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.