Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 271

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة الثامنة: حكم طلاق السكران
  5. الحالة الثانية: أن يسكر بمحرم

السَّماءِ، ولا الرَّجلَ مِنَ المَرأةِ، فلا اختِلافَ في أنَّه كالمَجنونِ في جَميعِ أفعالِهِ وأحوالِهِ فيما بيْنَه وبيْنَ النَّاسِ، وفيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى أيضًا، إلَّا فيما ذهَبَ وَقتُه مِنَ الصَّلواتِ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ والكَرخي مِنَ الحنفيَّةِ والمالكيَّةُ في رِوايةٍ شاذَّةٍ والمُزَنِيُّ وأبو ثَورٍ مِنَ الشافِعيةِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ، ورُوِيَ ذلكَ عَنْ عُثمانَ بنِ عفَّانَ -وصَحَّ عنهُ- وابنِ عبَّاسٍ، وعَن عَطاءٍ وطاووسٍ والقاسِمِ ورَبيعةَ، وهوَ قولُ اللَّيثِ وإسحاقَ إلى أنَّ طلاقَ السَّكرانِ لا يَقعُ؛ لأنَّه مَفقودُ الإرادةِ فلَم يَقعْ طلاقُه كالمُكرَهِ؛ لأنَّ المُكرَهَ لمَّا سقَطَ طلاقُه لارِتفاعِ مُرادِه وجَبَ أنْ يَسقُطَ طلاقُ السَّكرانِ، إذْ لا مُرادَ لهُ، ولأنَّ السَّكرانَ إذا ارتَدَّ لم يُستتَبْ في حالِ سُكرِه ولم يُقتَلْ، دلَّ على أنْ لا حُكمَ لقَولِه، ولا يَجوزُ إبطالُ نكاحٍ قدْ أُجمِعَ على صحَّتِه بطلاقٍ قدِ اختُلفَ في وُجوبِه.

ولأنَّ العَقلَ شَرطٌ للتَّكليفِ، إذْ هو عِبارةٌ عَنْ الخِطَابِ بأمرٍ أو نهيٍ، ولا يَتوجَّهُ ذلكَ إلى مَنْ لا يَفهمُه، ولا فَرْقَ بيْنَ زَوالِ الشَّرطِ بمَعصيةٍ أو غَيرِها، بدَليلِ أنَّ مَنْ كَسَرَ ساقَيهِ جازَ لهُ أنْ يُصلِّيَ قاعدًا، ولو ضَربَتِ المرأةُ بطْنَها فنَفَسَتْ سَقطَتْ عنها الصَّلاةُ، ولو ضرَبَ رأسَه فجُنَّ سقَطَ التَّكليفُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 271 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.