Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 279

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة العاشرة: حكم طلاق من شرب بنجا أو حشيشا أو أفيونا أو شيئا يذهب عقله
  5. الحالة الأولى: أن يكون لسبب كعلاج أو غيره

المسألةُ العاشِرةُ: حكمُ طلاقِ مَنْ شربَ بَنجًا أو حَشيشًا أو أفيُونًا أو شَيئًا يُذهِبُ عَقلَه:

مَنْ شَرِبَ بَنجًا أو شَيئًا يُذهِبُ عَقْلَه كبَعضِ الأدويةِ أو أكَلَ حَشيشًا فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يكونَ لسببٍ كعلاجٍ أو غَيرِه:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإنسانَ إذا شَرِبَ البَنجَ أو غيرَهُ ممَّا يتعالَجُ بهِ فذهَبَ عَقلُه وطلَّقَ فإنَّ طلاقَهُ غَيرُ جائِزٍ ولا يَقعُ.

قالَ الإمامُ الطَّحَاويُّ ﵀: لا يَختلِفونَ فيمَن شَربَ البَنجَ فذهَبَ عَقلُه أنَّ طلاقَهُ غَيرُ جائِزٍ (¬١).

وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ ﵁: ومَن شَرِبَ بَنجًا أو حِرِّيفًا أو مُرَقِّدًا ليَتعالَجَ بهِ مِنْ مَرضٍ فأذهَبَ عَقلَه فطلَّقَ لم يَلزمْه الطَّلاقُ؛ مِنْ قِبَلِ أنْ ليسَ في شَيءٍ مِنْ هذا أنْ نَضرِبَهم على شُربهِ في كِتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا إجماعٍ، فإذا كانَ هكذا كانَ جائِزًا أنْ يُؤخَذَ الشَّيءُ مِنهُ للمَنفعةِ، لا لقَتلِ النَّفسِ ولا إذهابِ العَقلِ، فإنْ جاءَ منهُ قَتلُ نَفسٍ أو إذهابُ عَقلٍ كانَ كالمَريضِ يَمرضُ مِنْ طَعامٍ وغَيرِه، وأجدَرُ أنْ لا يَأثَمَ صاحِبُه بأنَّه لَم يُرِدْ واحدًا مِنهُما، كما يَكونُ جائِزًا لهُ بَطُّ الجُرحِ وفَتحُ العِرقِ والحِجامةُ وقَطعُ العُضوِ رَجاءَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 279 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.