Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مكروهات الصلاة
  4. ٢ - تنكيس السور

مَكرُوهاتُ الصَّلاةِ:

١ - الاقتِصارُ على الفاتِحةِ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه يُكرَهُ لِلمُصلِّي أن يَقتَصرَ على الفاتِحةِ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ مِنْ المَكتوبةِ.

وقالَ الحَنفيَّةُ: يُكرَهُ تَحريمًا أن يَنقُصَ شَيئًا مِنْ القِراءةِ الواجِبةِ (وهي عندَهم قِراءةُ الفاتِحةِ وثَلاثِ آياتٍ قِصارٍ أو آيةٍ طَويلةٍ) (¬١).

٢ - تَنكيسُ السُّوَرِ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ إلى كَراهةِ تَنكيسِ السُّوَرِ؛ لمَا رُويَ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه سُئلَ عَمَّن يَقرأُ القُرآنَ مَنكوسًا، قالَ: «ذلك مَنكُوسُ القَلبِ». وفسَّره أبو عُبَيدٍ: بأن يَقرأَ سُورةً ثم يَقرأَ بعدَها أُخرى هي قبلَها في النَّظمِ، فإن قرأَ بخِلافِ ذلك فلا بَأسَ.

قالَ ابنُ عابدينَ ﵀: لأنَّ تَرتيبَ السُّوَرِ في القِراءةِ مِنْ واجِباتِ الصَّلاةِ وإنَّما جوزَ لِلصِّغارِ تَسهيلًا؛ لِضَرورةِ التَّعليمِ (¬٢).

وعنِ الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ بالجَوازِ، فإنَّه لمَّا سُئلَ عن هذه المَسألةِ قالَ: لا بَأسَ، أليس يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ على هذا؟ وقالَ في رِوايةٍ: أعجَبُ إلَيَّ أن يَقرأَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 322 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.