Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 298

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة الثالثة عشر: طلاق المكره

الطَّلاقِ؛ فإنَّ طلاقَ الهازِلِ واقِعٌ وليسَ بِراضٍ بهِ طَبعًا، وكذلكَ الرَّجلُ قدْ يُطلِّقُ امرأتَهُ الفائِقةَ حُسنًا وجَمالًا، الرَّائِقةَ تَغنُّجًا ودَلالًا، لخَللٍ في دِينِها، وإنْ كانَ لا يَرضَى بهِ طَبعًا، ويَقعُ الطَّلاقُ عَليها.

ولِمَا رَواهُ الإمامُ مُسلِمٌ في صَحيحِه عَنْ حُذَيفةَ بنِ اليَمانِ ﵁ قالَ: «ما منَعَنِي أنْ أشهَدَ بَدرًا إلَّا أنِّي خَرَجتُ أنا وأبي حُسَيلٌ، قالَ: فأخَذَنا كُفَّارُ قُريشٍ، قالُوا: إنَّكم تُريدونَ مُحمَّدًا، فقُلْنا ما نُريدُهُ، ما نُريدُ إلَّا المدِينةَ، فأخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وميثاقَهُ لنَنْصَرِفَنَّ إلى المدينةِ ولا نُقاتِلُ معَهُ، فأتَيْنا رَسولَ اللهِ ﷺ فأخبَرْناهُ الخبَرَ فقالَ: انصَرِفا، نَفِي لَهُمْ بعَهدِهِم ونَستَعينُ اللهَ عَليهم» (¬١).

قَالُوا: فَلمَّا مَنَعَهُما رَسولُ اللهِ ﷺ مِنْ حُضورِ بَدرٍ لاستِحلافِ المُشركِينَ القاهِرينَ لَهُما علَى مَا استَحلَفُوهُما عَليهِ ثَبَتَ بِذلكَ أنَّ الحَلِفَ علَى الطَّواعيَةِ والإِكراهِ سَواءٌ، وكَذلكَ الطَّلاقُ والعِتاقُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أَثبَتَ إِحلافَ المُشرِكينَ إيَّاهُم علَى وجْهِ الإِكراهِ، وجعَلَها كَيَمينِ الطَّوعِ، فإذَا ثَبتَ ذَلكَ في اليَمينِ فالطَّلاقُ والعِتاقُ والنِّكاحُ مِثلُها؛ لأنَّ أحَدًا لَم يُفرِّقْ بَيْنَهما.

وأمَّا قَولُهُ ﷺ في حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄: «إِنَّ اللَّهَ وضَعَ عن أمَّتِي الخَطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهُوا عليهِ» (¬٢). فإنَّما ذلكَ في الشِّركِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 298 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.