Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 312

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة الرابعة عشر: طلاق الغضبان

قالَ المالكيَّةُ: يَلزمُ طَلاقُ الغَضبانِ ولوِ اشتَدَّ غَضَبُه، خِلافًا لبَعضِهم، ودَعوَى أنَّهُ مِنْ قَبيلِ الإكراهِ باطِلٌ، وكُلُّ هذا ما لَم يَغِبْ عَقلُه بحَيثُ لا يَشعُرُ بما صدَرَ منهُ، فإنَّه كالمَجنونِ (¬١).

وقالَ ابنُ حَجَرٍ الهَيثميُّ ﵀: «لا طلاقَ في إغلاقٍ» وفسَّرَه كَثيرونَ بالإكراهِ، كأنَّه أُغلِقَ عَليهِ البابُ أو انغَلَقَ عَليهِ رَأيُه، ومَنعُوا تَفسيرَهُ بالغَضبِ؛ للاتِّفاقِ على وُقوعِ طَلاقِ الغَضبانِ، قالَ البَيهَقيُّ: وأفتَى بهِ جَمْعٌ مِنَ الصَّحابةِ، ولا مُخالِفَ لهُم مِنهم (¬٢).

وقالَ الجَمَلُ ﵀: قَولُه: «لا طلاقَ في إغلاقٍ» أي إكراهٍ، فسَّرُوا الإغلاقَ بالإكراهِ؛ لأنَّ المُكرَهَ أُغلِقَ عليهِ البابُ أو انغَلَقَ عَليهِ رأيُه، ومَنعُوا تَفسيرَهُ بالغَضبِ؛ للاتِّفاقِ على وُقوعِ طَلاقِ الغَضبانِ (¬٣).

وجاءَ في «فَتْح المُعينِ بشَرحِ قُرَّةِ العَينِ» للإمامِ زَينِ الدِّينِ بنِ عَبدِ العَزيزِ المليباري: واتَّفقُوا على وُقوعِ طلاقِ الغَضبانِ وإنِ ادَّعَى زَوالَ شُعورِه بالغَضبِ.

قالَ ابنُ شَطَا في شَرحِه: (قَولُه: واتَّفقُوا على وُقوعِ طَلاقِ الغَضبانِ) في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 312 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.