والأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ تَدلُّ على عَدمِ نُفوذِ طلاقِهِ وعِتقِه وعُقودِهِ الَّتي يُعتبَرُ فيها الاختِيارُ والرِّضا، وهَو فَرعٌ منَ الإغلاقِ كما فَسَّرَه بهِ الأئمَّةُ.
وقَد ذكَرْنا دَلالةَ الكِتابِ على ذلكَ مِنْ وُجوهٍ.
وأمَّا دَلالةُ السُّنَّةِ فمِن وُجوهٍ: … ثمَّ ذكَرَها ﵀، وأنا أذكُرُ كامِلَ كَلامِهِ في الحاشِيةِ (¬١).