٧ - فَرقَعةُ الأصابِعِ وتَشبيكُها في الصَّلاةِ:
اتَّفق الفُقهاءُ على كَراهةِ ما كانَ مِنْ العَبَثِ واللَّهوِ كفَرقَعةِ الأصابِعِ وتَشبيكِها؛ لمَا رُويَ عن علِيٍّ ﵁ مَرفوعًا: «لَا تُفَقِّع أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ في الصَّلاةِ» (¬١).
ولمَا رَوى شُعبةُ مَولَى ابنِ عبَّاسٍ قالَ: صلَّيتُ إلى جَنبِ ابنِ عَبَّاسِ، ففَقَّعتُ أصابِعي، فلمَّا قَضيتُ الصَّلاةَ، قالَ: لا أُمَّ لكَ!! أتُفَقِّعُ أصابِعَكَ وأنتَ في الصَّلاةِ؟! (¬٢).
ولِحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ مَرفوعًا: «مَنْ توضَّأَ ثم خرَج يُرِيدُ الصَّلاةَ فَهو في صَلاةٍ حتى يَرجِعَ إلى بَيتِه، فلا تَقُولوا: هكذا. يَعني يُشَبِّكُ بينَ أَصَابِعِه» (¬٣).
قالَ ابنُ عابدينَ ﵀: ونُقِلَ في المِعراجِ الإجماعُ على كَراهةِ الفَرقَعةِ والتَّشبيكِ في الصَّلاةِ.
قالَ ابنُ عابدينَ: ويَنبَغي أن تَكونَ تَحريميَّةً؛ لِلنَّهيِ المَذكورِ (¬٤).