المسألةُ الخامسَةَ عشَرَ: طلاقُ النَّاسِي:
تَكلَّمَ الفُقهاءُ في طلاقِ النَّاسِي، وهوَ لا يَخلُو مِنْ ثلاثِ صُوَرٍ:
الصُّورةُ الأُولَى: إذا طلَّقَ الرَّجلُ زَوجتَهُ وهوَ ناسٍ أنَّه تَزوَّجَها، أو طلَّق امرأةً بعَينِها ناسِيًا أنَّها زَوجتَهُ:
نصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الرَّجلَ إذا عقَدَ على امرَأةٍ مَثلًا -وهوَ يقَعُ كَثيرًا فيمَن يَعقِدُ عَليها ولم يَدخُلْ بها- ثمَّ طلَّقَها وهوَ ناسٍ أنَّها زَوجتَهُ ويَظنُّ أنَّها