Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 367

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
  5. إذا علق طلاقها على نكاحها

عُمرُ بنُ الخطَّابِ «إنْ نكَحْتَها فلا تَقرَبْها حتَّى تُكفِّرَه» (¬١).

وعن إبراهيمَ النَّخَعيِّ عنِ الأسوَدِ أنه ابتُليَ بذلكَ فقالَ: «إنْ تزَوَّجتُ فُلانةً فهي طالقٌ»، يَعني فتَزوَّجَها، فقالَ ابنُ مَسعودٍ: «قدْ بانَتْ مِنْكَ امرَأتُكَ، فاخطِبْها إلى نَفسِها» (¬٢).

قالَ أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبةَ: حدَّثني أبو أسامةَ حفصُ بنُ غياثٍ عَنْ عُمرَ بنِ حَمزةَ أنه سَألَ القاسِمَ وسالِمًا وأبا بكرِ بنَ عَبدِ الرَّحمنِ وأبا بكرِ بنَ مُحمدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ وعبدَ اللهِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ عَنْ رَجلٍ قالَ: «يومَ أتزَّوجُ فُلانةً فهي طالِقٌ البَتَّة» فقالُوا كُلُّهم: «لا يَتزوَّجها» (¬٣).

وأمَّا قَولُه ﷺ: «لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ» فإنَّما هوَ أنْ يَذكُرَ الرَّجلُ لِلرَّجلِ المَرأةَ فيُقالُ لهُ: تَزوَّجْها، فيَقولُ: هي طالِقٌ ألبتَّةَ، فهذا ليسَ بشيءٍ، فأمَّا مَنْ قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانةً فهي طالِقٌ ألبَتَّةَ» فإنَّما طلَّقَها حينَ تَزوَّجَها، وقَد رَوى ابنُ أبي داودَ قالَ: حدَّثَنا نُعيمُ بنُ حمَّادٍ حدَّثَنا حمَّادُ بنُ خالدٍ الخَياطُ عنْ هِشامِ بنِ سَعدٍ عَنِ الزُّهريِّ عَنْ عُروةَ عَنْ عائِشةَ قالَتْ: «لا طلاقَ إلَّا بعْدَ نِكاحٍ»، قالَ الزُّهريُّ: وإنَّما تَعني بذلكَ الرَّجلَ يُقالُ لهُ: «نُزوِّجُكَ فُلانةً» فيَقول: «هي طالِقٌ»، فأمَّا إذا قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانةً فهي طالِقٌ» لَزمَه الطَّلاقُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 367 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.