Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 408

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  6. بعض صور الشك في الطلاق

الوَفاةِ عِنْدَ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ، والصَّحيحُ أنهُ يَلزمُ كلَّ واحدةٍ الأَطولُ مِنْ عدَّةِ وَفاةٍ أو طلاقٍ (¬١).

بعضُ صوَرِ الشكِّ في الطَّلاقِ:

١ - نصَّ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنَّه إذا رَأَى رَجلانِ طائِرًا فحلَفَ أحدُهُما بالطَّلاقِ أنَّهُ غُرابٌ وحلَفَ الآخَرُ بالطَّلاقِ أنَّه حَمامٌ فطارَ ولَم يَعلَما حالَهُ لَم يُحكَمْ بحِنثِ واحدٍ مِنهُما؛ لأنَّ يَقينَ النِّكاحِ ثَابتٌ ووُقوعَ الطَّلاقِ مَشكوكٌ فيهِ.

فإنِ ادَّعتِ امرأةُ أحدِهِما حِنثَه فيها فالقَولُ قَولُه؛ لأنَّ الأصلَ مَعهُ، واليَقينُ في جانبهِ عِنْدَ الحَنابلةِ، وكذا القَولُ قولُهُ عِنْدَ الشَّافعيةِ لكنْ يَلزمُه أنْ يَحلِفَ جَزمًا على نَفيِ الطَّلاقِ.

٢ - ولو كانَ الحالِفُ واحدًا فقالَ: «إنْ كانَ غُرابًا فنِساؤُهُ طَوالِقُ، وإنْ كانَ حَمامًا فعَبيدُهُ أحرارٌ»، أو قالَ: «إنْ كانَ غُرابًا فزَينبُ طالِقٌ، وإنْ كانَ حَمامًا فهِندُ طِالقٌ» وأشكَلَ حالُهُ ولَم يَعلَمْ ما هو لَم يُحكَمْ بحِنثِه في شيءٍ عِنْدَ الحَنابلةِ؛ لاحتِمالِ كَونِ الطَّائرِ ليسَ غُرابًا ولا حَمامًا، ولأنهُ مُتيِّقنٌ للنِّكاحِ شاكٌّ في الحِنثِ، فلا يَزولُ عَنْ يَقينِ النِّكاحِ والمِلكِ بالشَّكِّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 408 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.