Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 416

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  6. تطليق جزء من بدن المرأة: (يقع الطلاق على كل المرأة)

قطَعَ حبْلًا مَملوكًا لهُ تعلَّقَ بهِ قِنديلُ غَيرِه، وههُنا لا ضَرورةَ لم تَثبتُ الحُرمةُ في الجُزءِ المُعيَّنِ مَقصُورًا عليهِ؛ لإمكانِ الانتِفاعِ بباقي البَدنِ، فكانَ بقاءُ النِّكاحِ مُفيدًا، لكنْ لا قائِلَ بهِ على ما عُرِفَ في الخِلافيَّاتِ (¬١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ وزُفرُ مِنَ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا طلَّقَ بعضَ بَدنِها كأنْ قالَ: «رَأسُكِ أو شَعرُكِ أو يَدكِ أو رِجلُكِ أو جُزءٌ مِنْ أجزائِكِ طَالِقٌ» فهي طالِقٌ، ولا يَقعُ على بَعضِها دُونَ بَعضٍ، فإذا طلَّقَ بعضَ بَدنِها طَلُقَ جَميعُها، سواءٌ كانَ ما طلَّقَهُ مِنها جُزءًا شائِعًا مُقدَّرًا كقَولِه: «رُبعكِ طالِقٌ أو نِصفُكِ طالِقٌ»، أو غَيرَ مُقدَّرٍ كقَولِه: «جُزءٌ مِنكِ طالِقٌ»، أو كانَ عُضوًا مُعيَّنًا كَقولِه: «رَأسُكِ طالِقٌ، أو يَدُكِ طالِقٌ أو شَعْرُكِ طالِقُ أو ظُفْرُكِ طالِقٌ»، وسَواءٌ كانَ العُضوُ ممَّا يُعبِّرُ عنِ الجُملةِ ولا يَحيَى كالرَّأسِ، أو كانَ ممَّا لا يُعبَّرُ بهِ عنِ الجُملةِ ويُحيَى بفَقدِه كاليَدِ والشَّعرِ.

وذلكَ لأنهُ طلَّقَ جُزءًا استباحَهُ بعَقدِ النِّكاحِ، فوجَبَ أنْ يقَعَ بهِ الطَّلاقُ إذا كانَ مِنْ أصلِه كالجُزءِ الشَّائِعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 416 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.