Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 336

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مكروهات الصلاة
  4. ١١ - السجود على كور العمامة

على حالِه؛ مُحافظَةً على حُرمةِ الوقتِ، ولا يَجوزُ تَأخيرُها.

وإذا صلَّى على حالِه وفي الوقتِ سَعَةٌ فقدِ ارتَكبَ المَكروهَ، وصَلاتُه صَحِيحةٌ عندَنا وعندَ الجُمهورِ، لكِن يُستحبُّ إعادَتُها، ولا يجبُ (¬١).

ولكِن نقلَ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ أنَّ صَلاةَ الحاقِنِ فاسِدةٌ، وأنَّ عليه الإعادةَ في الوقتِ، وبعدَ الوقتِ.

قال ابنُ عَبد البرِّ ﵀: قد أجمَعوا أنَّه لو صلَّى بحَضرةِ الطَّعامِ فأكمَلَ صَلاتَه ولم يترُك مِنْ فرائِضِها شَيئًا فَصَلاتُه مُجزِئةٌ عنه، فكذلك إذا صلَّاها حاقِنًا، فأكمَلَ صَلاتَه، وفي هذا دَليلٌ على أنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ بحَضرةِ الطَّعامِ مِنْ أجلِ خَوفِ اشتِغالِ بالِ المُصلِّي بالطَّعامِ عن الصَّلاةِ، وتَركِه إقامَتَها على حُدودِها، فإذا أقامَها على حُدودِها خرَج المَعنى المَخوفُ عليه، وأجزَأَته صَلاتُه لذلك (¬٢).

وقالَ الطَّحاويُّ ﵀: لا يختلِفونَ أنَّه لو شُغِلَ قَلبُه بشَيءٍ مِنْ الدُّنيا أنَّه لا يُستحبُّ له الإعادةُ، فكذلك إذا شَغَلَه البَولُ (¬٣).

١١ - السُّجودُ على كَورِ العِمامةِ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى كَراهةِ السُّجودِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 336 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.