Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 432

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. أن يكون بلفظ، فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم يقع

ما يَفعَلُه بعْضُ سكَّانِ البَوادي مِنْ أمرِها بحَلقِ شَعرِها لا يَقعُ بهِ طلاقٌ وإنْ نَواهُ (¬١).

والمَشهورُ عنِ الإمامِ مالكٍ عَدمُ وُقوعِ الطَّلاقِ بمُجرَّدِ النِّيةِ، بلْ لا بُدَّ مِنَ التَّلفُظِ بهِ.

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: ومَنِ اعتَقدَ بقَلبِه الطَّلاقَ ولَم يَنطِقْ به لِسانُه فليسَ بشيءٍ، هذا هو الأشهَرُ عِنْدَ مالِكٍ، وقدْ رُوِيَ عنهُ أنهُ يَلزمُه الطَّلاقُ إذا نَواهُ بقَلبِه، كما يَكفُرُ بقَلبِه وإنْ لم يَنطِقْ بهِ لِسانُه، والأوَّلُ أصَحُّ في النَّظرِ وطَريقِ الأثَرِ؛ لقَولِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «تَجاوزَ اللهُ لأمَّتي عمَّا وَسْوَستْ بهِ نُفوسَها ما لم يَنطِقْ بهِ لِسانُه أو تَعملْه يَدٌ» (¬٢).

وقالَ المَوَّاقُ ﵀: لا يَلزمُ الطَّلاقُ بالنِّيةِ حتَّى يَلفظَ بهِ، وهوَ ظاهِرُ قَولِ مالكٍ في كِتابِ التَّخييرِ والتَّمليكِ ليسَ يُطلِّقُ الرَّجلُ بقَولِه ولا يَنْكِحُ بقَولِه.

ابنُ عرَفةَ: رِوايةُ الأكثرِ لَغوُ الطَّلاقِ بمُجرَّدِ النِّيةِ الجازِمةِ.

ابنُ القَصَّارِ: هو قولُ جَميعِ الفُقهاءِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ الخرشِيُّ ﵀: المَشهورُ أنَّ النِّيةَ لا تَكفي في الطَّلاقِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 432 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.