Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 434

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. أن يكون بلفظ، فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم يقع

«أنتِ طالِقٌ» (خِلافٌ) المُعتمَدُ عَدمُ اللُّزومِ، وأمَّا العزْمُ على أنْ يُطلِّقَها ثمَّ بدا لهُ عَدمُه فلا يَلزمُه اتِّفاقًا.

قالَ الدّسوقيُّ ﵀: قولُه: (وفي لُزومِه بكَلامِه النَّفسيِّ خِلافٌ) التَّوضيحُ الخِلافُ إنَّما هو إذا أنشَأَ الطَّلاقَ بقَلبِه بكَلامِه النَّفسيِّ، والقَولُ بعَدمِ اللُّزومِ لمالكٍ في «المُدَّونَة»، وهوَ اختيارُ ابنِ عَبدِ الحكَمِ القَرافِيِّ، وهوَ المَشهورُ، والقَولُ باللُّزومِ لمالكٍ في «العُتْبيَّة»، قالَ في «البَيان» و «المُقَدِّمات»: وهوَ الصَّحيحُ، وقالَ ابنُ رُشدٍ: هو الأشهَرُ.

ابنُ عَبدِ السَّلامِ: والأوَّلُ أظهَرُ؛ لأنهُ إنَّما يُكتفَى بالنِّيةِ في التَّكاليفِ المُتعلِّقةِ بالقَلبِ، لا فيما بيْنَ الآدميِّينَ. اه.

قَولُه: (وأمَّا العَزمُ على أنْ يُطلِّقَها … إلخ) أي: وكذا مَنِ اعتَقدَ أنَّها طَلُقَتْ مِنهُ ثم تَبيَّنَ له عدَمُه فلا يَلزمُه إجماعًا (¬١).

واختارَ القاضي عَبدُ الوَهابِ المالكيُّ وُقوعَ الطَّلاقِ مِنْ غَيرِ لفظٍ فقالَ ﵀: إذا طلَّقَ مِنْ غَيرِ لَفظٍ ولا عمَلِ جارِحةٍ ففيها رِوايتانِ: إحداهُما: أنهُ لا يَقعُ طلاقًا، وهو قولُ أبي حَنيفةَ والشَّافعيِّ، والصَّحيحُ أنَّ الطَّلاقَ يَقعُ، ودَليلُنا عليهِ أنَّ الطَّلاقَ فِراقٌ يَفتقرُ إلى قَصدِ القَلبِ وانطِوائِه بهِ عليهِ، وحدُّ النُّطقِ بهِ الإخبارُ عَنْ وُقوعِه، فوجَبَ إذا عُدِمَ ذلكَ ألَّا يُؤثِّرَ كالإيمانِ والكُفرِ، ولأنَّا وَجَدْنا الاعتِقادَ بمُجرَّدِه لهُ تأثيرٌ في تَحريمِ الزَّوجةِ وفُرقةِ الزَّوجيَّةِ بدليلِ الكُفرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 434 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.