Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 438

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية عند عامة الفقهاء

على النِّيةِ» مَعناهُ إذا لم يَنوِ شيئًا أصلًا يَقعُ، لا أنهُ يقَعُ وإنْ نَوَى شيئًا آخَرَ؛ لِمَا ذكرَ أنهُ إذا نَوَى الطَّلاقَ عَنْ وَثاقٍ صُدِّقَ دِيانةً لا قضاءً، وكذا عَنِ العَملِ في رِوايةٍ كما سَيذكرُ، ولا بُدَّ مِنَ القَصدِ بالخِطابِ بلَفظِ الطَّلاقِ عالِمًا بمَعناهُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ ﵀: عَدمُ تَوقُّفِه على النِّيةِ، ونقلَ فيهِ إجماع الفُقهاءِ (¬٢).

وقالَ صَدرُ الشَّريعةِ ﵀: صَريحُ الطَّلاقِ لا يَحتاجُ إلى نيَّةِ الطَّلاقِ بإجماعِ العُلماءِ إلَّا داودَ (¬٣).

وقالَ الخَطيبُ الشّربينيُّ ﵀: الطَّلاقُ ضَربانِ فقطْ: صَريحٌ: وهوَ ما لا يَحتمِلُ ظاهِرُه غيرَ الطَّلاقِ، فلا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ لإيقاعِ الطَّلاقِ، فلو قالَ: «لم أنوِ بهِ الطَّلاقَ» لم يُقبَلْ، وحَكَى الخطَّابيُّ فيهِ الإجماعَ (¬٤).

وقالَ الإمامُ الخَطَّابيُّ ﵀: اتَّفقَ عامَّةُ أهلِ العِلمِ على أنَّ صَريحَ لَفظِ الطَّلاقِ إذا جَرَى على لِسانِ البالِغِ العاقِلِ فإنهُ مُؤاخَذٌ بهِ، ولا يَنفعُهُ أنْ يَقولَ: كُنْتُ لاعِبًا أو هازِلًا أو لم أنوِ بهِ طلاقًا أو ما أشبَهَ ذلكَ مِنَ الأمورِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.