Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 441

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. ألفاظ الصريح

لم يَنوِه، بغَيرِ خِلافٍ، ذكَرَه في «الشَّرحِ»؛ لأنَّ سائِرَ الصَّرائحِ لا تَفتقِرُ إلى نيَّةٍ، فكذا صَريحُ الطَّلاقِ، سواءٌ كانَ ذلكَ جادًّا أو هازِلًا، حكاهُ ابنُ المُنذرِ إجماع مَنْ يَحفظُ عنهُ (¬١).

ألفاظُ الصَّريحِ:

اتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ لفْظَ الطَّلاقِ مِنَ الألفاظِ الصَّريحةِ في الطَّلاقِ، واختَلفُوا فيما عَداهُ على تَفصيلٍ بيْنَهم، بيانُه على النَّحوِ التَّالي:

قالَ الحَنفيَّةُ: اللَّفظُ الصَّريحُ الَّذي يَقعُ بهِ الطَّلاقُ ولا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ هو لَفظُ الطَّلاقِ أو التَّطلِيقِ، مثْلَ قَولِه: «أنتِ طالِقٌ» أو «أنتِ الطَّلاقُ» أو «طلَّقْتُكِ» أو «أنتِ مُطلَّقَةٌ» مُشدّدًا، سُمِّيَ هذا النَّوعُ صَريحًا لأنَّ الصَّريحَ في اللُّغةِ اسمٌ لِما هو ظاهِرُ المُرادِ مَكشوفُ المَعنى عِنْدَ السَّامِعِ مِنْ قَولِهم: «صرَّحَ فُلانٌ بالأمرِ» أي كشَفَهُ وأوضَحُه، وسمِّيَ البناءُ المُشرِفُ صَرحًا لظُهورِه على سائِرِ الأبنيةِ، وهذهِ الألفاظُ ظاهِرةُ المُرادِ؛ لأنَّها لا تُستعمَلُ إلَّا في الطَّلاقِ عن قَيدِ النِّكاحِ، فلا يحتاجُ فيها إلى النِّيةِ لوُقوعِ الطَّلاقِ؛ إذ النِّيةُ عمَلُها في تَعيينِ المُبهمِ ولا إبهامَ فيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 441 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.