Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 453

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. ألفاظ الصريح

وفقْهُ المَسألةِ عِنْدَ الشَّافعيِّ وأبي حَنيفةَ أنَّ الطَّلاقَ لا يَحتاجُ عِنْدَهُمْ إلى نيَّةٍ، وأمَّا مالِكٌ فالمَشهورُ عنهُ أنَّ الطَّلاقَ عِندَه يَحتاجُ إلى نيَّةٍ، لكنْ لَم يُنوِّهْ ههُنا لمَوضِعِ التُّهَمِ، ومِن رَأيِه الحُكمُ بالتُّهَمِ سَدًّا للذَّرائعِ، وذلكَ ممَّا خالَفَه فيه الشَّافعيُّ وأبو حَنيفةَ.

فيَجبُ على رَأيِ مَنْ يَشترطُ النِّيةَ في ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يَحكمُ بالتُّهمِ أنْ يُصدِّقَه فيما ادَّعى.

وأمَّا المَسألةُ الثَّانيةُ فهيَ: اختَلفُوا فيمَن قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ» وادَّعَى أنهُ أرادَ بذلكَ أكثَرَ مِنْ واحِدةٍ، إمَّا اثنتَينِ وإمَّا ثلاثًا، فقالَ مالِكٌ: هوَ ما نَوَى وقَد لَزمَه، وبهِ قالَ الشَّافعيُّ؛ إلَّا أنْ يُقيِّدَ فيقولَ: طَلْقةٌ واحدةٌ، وهذا القَولُ هوَ المُختارُ عِنْدَ أصحابِه.

وأمَّا أبو حَنيفةَ فقالَ: لا يَقعُ ثلاثًا بلَفظِ الطَّلاقِ؛ لأنَّ العَدَدَ لا يَتضمَّنُه لفْظُ الإفرادِ لا كِنايةً ولا تَصريحًا.

وسَببُ اختِلافِهم: هل يقَعُ الطَّلاقُ بالنِّيةِ دُونَ اللَّفظِ؟ أو بالنِّيةِ معَ اللَّفظِ المُحتمِلِ؟ فمَن قالَ بالنِّيةِ أوجَبَ الثَّلاثَ، وكذلكَ مَنْ قالَ بالنِّيةِ واللَّفظِ المُحتمِلِ ورَأى أنَّ لفْظَ الطَّلاقِ يَحتمِلُ العدَدَ، ومَن رَأى أنَّه لا يَحتمِلُ العَددَ وأنهُ لا بُدَّ مِنِ اشتِراطِ اللَّفظِ في الطَّلاقِ معَ النِّيةِ قالَ: لا يَجبُ العَددُ وإنْ نَواهُ.

وهذهِ المَسألةُ اختَلفُوا فيها وهيَ مِنْ مَسائِلِ شُروطِ ألفاظِ الطَّلاقِ -

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 453 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.