Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 455

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بنية بإجماع الفقهاء

ثانيًا: الكِنايةُ:

والكِنايةُ: هيَ كلُّ لَفظٍ يُستَعملُ في الطَّلاقِ ويُستعمَلُ في غَيرِه (¬١).

أو: هي ما لَم يُوضَعْ للطَّلاقِ واحتَملَه وغَيرَه (¬٢).

أو: ما يَحتمِلُ الطَّلاقَ وغَيرَه (¬٣).

أو: ما دلَّ على مَعناهُ في نَفسِه ويَحسُنُ أنْ يُستفسَرَ عنهُ بغَيرِه (¬٤).

أو: ما يَحتَملُ غيرَهُ ويَدلُّ على معنَى الصَّريحِ (¬٥).

فكلُّ هذهِ تَعريفاتٌ للعُلماءِ، وكلُّها تَدورُ في مَعنًى واحدٍ، وهوَ أنَّها: كلُّ لَفظٍ يَحتِملُ الطَّلاقَ ويَحتملُ غيرَ الطَّلاقِ.

ألفاظُ الكِنايةُ في الطَّلاقِ لا تَقعُ إلا بنيَّةٍ بإجماعِ الفُقهاءِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ كِناياتِ الطَّلاقِ الآتي بَيانُها لا يَقعُ بها الطَّلاقُ إلَّا بنيَّةٍ، فإذا أوقَعَ الزَّوجُ الطَّلاقَ بلَفظٍ مِنْ ألفاظِ الكِناياتِ ولم يَنوِ بهِ الطَّلاقَ لم يَقعِ الطَّلاقُ، وقد حَكى غَيرُ واحِدٍ مِنَ العُلماءِ الإجماعَ على ذلكَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 455 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.