Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 457

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بنية بإجماع الفقهاء

وظاهِرُ المُرادِ بهما، وكذلكَ إذا قالَ مُجيبًا عَنْ مَسألتِها إياهُ الطَّلاقَ (¬١).

وذهَبَ الحنفيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ جَميعَ ألفاظِ الكِناياتِ تَحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأنَّ هذهِ كِنايةٌ لم تُعرَفْ بإرادةِ الطَّلاقِ بها ولا اختَصتْ بهِ، فلم يقَعِ الطَّلاقُ بها بمُجرَّدِ اللَّفظِ كسائِرِ الكِناياتِ إلَّا إذا قارَنَها أحَدُ ثلاثةِ أشياءَ: النَّيةُ أو الغضَبُ أو طلَبُ الطَّلاقِ عِنْدَ الحَنفيَّةِ كما سَيأتي مُفصَّلًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 457 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.