Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مكروهات الصلاة
  4. ١٢ - التثاؤب في الصلاة

قالَ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: والدَّليلُ على ذلك إجماعُ الجَميعِ على أنَّ المُصلِّي يَسجُدُ على رُكبتَيهِ مَستُورَتَينِ بالثِّيابِ، وهي بَعضُ الأعضاءِ التي أُمر المُصلِّي بالسُّجودِ عليها، فكذلك سائِرُ أعضائِه، إلا ما أجمَعوا عليه مِنْ كَشفِ الوَجهِ (¬١).

وقالَ القاضي عَبدُ الوهَّابِ ﵀: لا يَلزمُه كَشفُ يَديه في السُّجودِ، خِلافًا لِأحَدِ قولَيِ الشافِعيِّ؛ لأنَّه يُسمَّى ساجِدًا مُتَمَكِّنًا، فأشبَهَ إذا كَشَفَ (¬٢).

وذَهب الشافِعيَّةُ في قَولٍ إلى وُجوبِ كَشفِ اليَدينِ، قالَ النَّوويُّ: وفي وُجوبِ كَشفِ اليَدينِ قَولانِ: الصَّحِيحُ: أنَّه لا يجبُ، وهو المَنصوصُ في عامَّةِ كُتُبِ الشافِعيِّ، كما ذكرَه المُصَنِّفُ، والآخَرُ: يجبُ كَشفُ أدنى جُزءٍ مِنْ باطِنِ كلِّ كَفٍّ، واللهُ أعلَمُ (¬٣).

١٢ - التَّثاؤُبُ في الصَّلاةِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على كَراهةِ التَّثاؤُبِ في الصَّلاةِ أو في خارِجِها، وفي الصَّلاةِ أشَدُّ، وهو: التَّنفُّسُ الذي يَنفَتِحُ منه الفَمُ لِدَفعِ البُخاراتِ، وهو يَنشَأُ مِنْ امتِلاءِ المَعِدةِ وثِقلِ البَدنِ، لمَا في الصَّحِيحَينِ مِنْ حَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيطَانِ، فإذا تَثَاءَبَ أحَدُكم فَليَكظِم ما استَطَاعَ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 341 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.