Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 474

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية

ولأنهُ ﷺ قالَ لابنَةِ الجَوْنِ: «الحَقِي بأهلِكِ» وهوَ لا يُطلِّقُ ثلاثًا.

فعلى هذهِ الرِّوايةِ إنْ لم يَنوِ الإتيانَ بالكِنايةِ الظَّاهرةِ بنيَّةِ الطَّلاقِ عَددًا فواحدةٌ، كما لو قالَ لها: أنتِ طالِقٌ، ويُقبَلُ منهُ حُكمًا بيانُ ما نَواهُ بالكِنايةِ الظَّاهرةِ، أو أنهُ لم يَنوِ شَيئًا بَناهُ على الرِّوايةِ الثَّانيةِ؛ لأنهُ أدرَى بنيتِه، ويَقعُ عليهِ واحدةٌ.

ويَقعُ ثلاثٌ في «أنتِ طالِقٌ بائِنٌ» أو «أنتِ طالِقٌ ألبتَّةَ» أو «أنتِ طالِقٌ بلا رَجعةٍ» ولا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأنهُ وصَفَ بها الطَّلاقَ الصَّريحَ.

ولو قالَ لزَوجتِه: «أنتِ طالِقٌ واحدةً بائِنةً، أو واحدةً بتَّةً» وقَعَ رَجعيًّا؛ لأنَّه وصَفَ الواحدةَ بغَيرِ وَصفِها فأُلغيَ.

و «أنتِ طالِقٌ واحدةً ثلاثًا، أو ثلاثًا واحدةً» يقَعُ ثلاثٌ.

والكِنايةُ الخفِيَّةُ: يقَعُ بها واحدةٌ؛ لأنَّ مُقتضاهُ التَّركُ دُونَ البَينونةِ كصَريحِ الطَّلاقِ، وقالَ النَّبيُّ ﷺ لابنَةِ الجَوْنِ: «الحَقِي بأهلِكِ» (¬١). ولم يَكنْ ليُطلِّقَ ثلاثًا، وقَد نهى عنهُ، وقالَ لسَودةَ: «اعتَدِّي» (¬٢) فجَعلَها طلْقةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 474 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.