Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 513

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. فصل في ألفاظ الطلاق وتكرارها
  7. إذا كرر الطلاق بحرف عطف

طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» طَلُقَتْ ثلاثًا، فإنْ أرادَ بالآخرَينِ تَكرارَ الطَّلاقِ طَلُقَتْ واحدَةً (¬١).

وقالَ المالكيَّةُ: إذا كَرَّرَ الزَّوجُ الطَّلاقِ بعَطفٍ بالواوِ أو بالفاءِ أو بثُمَّ بأنْ قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» فإنهُ يَلزمُه ما كرَّرَ مَرَّتَينِ أو ثلاثًا، سَواءٌ نسَقَهُ -أي تابَعَهُ- أو فَصَلَ بسُكوتٍ أو كَلامٍ إذا لم يَكنْ خُلعًا؛ لأنَّ الرَّجعيَّةَ زوجَةٌ يَلحقُها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ (¬٢).

وذهَبَ الشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجُ إذا كرَّرَ الخبَرَ بعَطفٍ بأنْ قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ فطالِقٌ» أو: «أنتِ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ ثمَّ طالِقٌ» ثمَّ قالَ: «قَصدْتُ تَأكيدَ الأوَّلِ بالثَّاني» لم يُقبَلْ منهُ؛ لاختِصاصِ الثَّاني بحَرفِ العَطفِ ومُوجَبُه التَّغايُرُ، فلم يُقبَلْ؛ لأنهُ غايَرَ بيْنَها وبيْنَ الأُولى بحَرفٍ يَقتَضي العَطفَ والمُغايَرةَ، وهذا يَمنعُ التَّأكيدَ.

إلَّا أنَّ الشَّافِعيةَ قالوا: هذا في الظَّاهِرِ، أمَّا فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى فيُقبَلُ منهُ، فيَلزمُه في الظَّاهرِ طَلقتانِ وفي الباطِنِ واحِدةٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 513 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.