Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 518

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق

نَحوٍ يُفيدُ المَنعَ مِنْ الفِعلِ أو الحمْلَ عليهِ أو يَبعَثُ على التَّصديقِ، فإنْ كانَ التَّعليقُ لا يُفيدُ شيئًا ممَّا ذُكِرَ -كأنْ يكونَ التَّعليقُ على أمرٍ غَيرِ اختياريٍّ نَحوُ: «إنْ طَلعَتِ الشَّمسُ فأنتِ طالِقٌ» - لا يُعَدُّ التَّعليقُ حِينئذٍ يَمينًا بالطَّلاقِ؛ بل يُقالُ له: «الطَّلاقُ بصَفةٍ».

فالطَّلاقُ بصِفةٍ: أنْ يُعلِّقَ طلاقَها بشَرطٍ لا تَقدِرُ على دَفْعِه، كأنْ يقولَ لها: «أنتِ طالِقٌ إذا طَلعَتِ الشَّمسُ، أو إذا دخَلَ أوَّلُ الشَّهرِ، أو جاءَ المَطرُ، أو قَدِمَ الحاجُّ، أو حِضْتِ، أو إنْ وَلَدْتِ، أو إنْ شِئت».

وأمَّا اليَمينُ بالطَّلاقِ: فما قُصِدَ بها المَنعُ مِنْ فِعلٍ، أو الحَثُّ على فِعلٍ، أو التَّصديقُ على فِعلٍ، على الشَّكلِ التَّالي:

فما قصَدَ بها المَنعَ مِنْ فِعلٍ كَقولِه: «إنْ دخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ».

وما قصَدَ بها الحَثَّ على فِعلٍ كقَولِه: «إنْ لم تَدخُلِي الدَّارَ فأنتِ طالقٌ».

وما قصَدَ بها التَّصديقَ على فِعلٍ كقَولِه: «إنْ لم أَكُنْ دَخلْتُ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ»، وهذا كُلُّه حَلِفٌ بالطَّلاقِ (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: اختَلفَ أصحابُنا في الحَلِفِ بالطَّلاقِ، فقالَ القاضي في «الجامِع» وأبو الخَطَّابِ: هو تَعليقُه على شَرطٍ أيَّ شَرطٍ كانَ إلَّا قولَه: «إذا شِئتِ فأنتِ طالِقٌ» ونحوه، فإنهُ تَمليكٌ، و «إذا حِضتِ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ طلاقُ بِدعةٍ، و «إذا طَهُرْتِ فأنتِ طالِقٌ»، فإنهُ طلاقُ سُنَّةٍ، وهذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 518 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.