Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 521

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. فللحلف بالطلاق صورتان من حيث الصيغة
  7. الثانية: التعليق المعنوي أو القسمي

الشَّرطِ في الصِّيغَةِ نَفسِها، كأنْ يَقولَ الزَّوجُ: «إنْ اغتَبتُ مُسلِمًا فزَوجَتي طالِقٌ»، أو «إنْ آذَتْ والدتِي فهي طالِقٌ».

الثَّانيةُ: التَّعليقُ المَعنَويُّ أو القَسَمِيُّ:

وهوَ أنْ يَتمَّ التَّعليقُ دُونَ ذِكرِ أداةٍ مِنْ أدَواتِ الشَّرطِ لَفظًا، وإنَّما يُوجَدُ مَعناها، كقَولِ الزَّوجِ: «عليَّ الطَّلاقُ لا أفعَلُ كذا، أو: «عليَّ الحَرامُ لم أَغبنْكَ في السِّعرِ، أو: «الطَّلاقُ يَلزمُني إنْ أَخذْتُ مَتاعَكَ».

وهذا النَّوعِ يَشتملُ على التَّعليقِ ضِمنًا؛ لأنَّ مَعناهُ: إنْ فَعلْتُ كذا أو إنْ غَبنْتُكَ في السِّعرِ أو أخذْتُ مَتاعَكَ فزَوجَتي طالِقٌ.

قالَ ابنُ عابدينَ ﵀: مَطلَبٌ في قَولِهم: «عليَّ الحَرامُ»:

قالَ في «النَّهر»: ولو قالَ: «عليَّ الطَّلاقُ، أو الطَّلاقُ يَلزمُنِي، أو الحَرامُ» ولم يَقُلْ: «لا أفعَلُ كذا» لم أجِدْه في كَلامِهم. اه

وفي «حَواشِي مِسكين»: وقَد ظَفَرَ فيهِ شَيخُنا مُصرّحًا بهِ في كَلامِ «الغايَة» للسُّروجيِّ مَعزِيًّا إلى «المُغنِي».

ونَصُّه: «الطَّلاقُ يَلزمُني، أو لازِمٌ لي» صَريحٌ؛ لأنهُ يُقالُ لِمَنْ وقَعَ طَلاقُه لَزمَه الطَّلاقُ، وكذا قَولُه: «عَليَّ الطَّلاقُ». اه

ونقَلَ السَّيدُ الحَمَويُّ عَنْ «الغايَة» مَعزيًّا إلى «الجَواهِرِ»: «الطَّلاقُ لي لازِمٌ» يَقعُ بغَيرِ نيَّةٍ. اه، قُلتُ: لَكنْ يُحتمَلُ أنَّ مُرادَ «الغايَة» ما إذا ذكَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 521 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.