Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 524

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم تعليق الطلاق واليمين بالطلاق، هل يقع أم لا؟

النَّبيِّ ﷺ، فرَوى البُخاريُّ مُعلَّقًا عن نافِعٍ قالَ: «طلَّقَ رجُلٌ امرَأتَهُ البتَّةَ إنْ خرَجَتْ، فقالَ ابنُ عُمرَ ﵄: إنْ خَرجَتْ فقَدْ بُتَّتْ منهُ، وإنْ لم تَخرُجْ فليسَ بشيءٍ» (¬١).

وعن إبراهيمَ عَنِ ابنِ مَسعودٍ ﵁ في رَجُلٍ قالَ لامرَأتِه: «إنْ فَعلَتْ كذا وكذا فهيَ طالِقٌ فتَفعَلُهُ، قالَ: هي واحدةٌ وهو أحَقُّ بها» (¬٢).

القولُ الثَّاني: أنَّه لا يَقعُ مُطلَقًا وليسَ فيهِ كفَّارَةُ يَمينٍ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ كابنِ حَزمٍ وغَيرِه، حَكاهُ ابنُ تَيميةَ عَنهُم.

القَولُ الثَّالثُ: أنهُ يَمينٌ مُنعقِدةٌ وفيها كفَّارَةُ يَمينٍ، وهو اختيارُ جماعةٍ مِنَ المالِكيَّةِ والشَّافِعيةِ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ وابنِ القيِّمِ وغَيرِهما، وقد نَصَرَ ابنُ تَيميةَ وابنُ القيِّمِ هذا القولَ بقوَّةٍ.

فقدْ سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ عَمَّن حلَفَ بالطَّلاقِ على أمرٍ مِنْ الأمورِ ثمَّ حنَثَ في يَمينِه، هلْ يَقعُ بهِ الطَّلاقُ أم لا؟

فأجابَ: المَسألةُ فيها نِزاعٌ بيْنَ السَّلفِ والخلَفِ على ثلاثةِ أقوالٍ:

أحَدَها: أنهُ يقَعُ الطَّلاقُ إذا حنَثَ في يَمينِه، وهذا هو المَشهورُ عِنْدَ أكثَرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 524 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.