Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 531

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم تعليق الطلاق واليمين بالطلاق، هل يقع أم لا؟

ومَن قالَ: «إنهُ يَسوغُ المَنعُ مِنْ ذلكَ» فقَدْ خالَفَ إجماعَ الأئمَّةِ الأربعَةِ، بلْ خالَفَ إجماعَ المُسلِمينَ معَ مُخالَفتِه للهِ ورَسولِه، فإنَّ اللهَ تعالَى يقولُ في كِتابِه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)﴾، فأمَرَ اللهُ المُؤمنينَ بالرَّدِ فيما تَنازعُوا فيهِ إلى اللهِ والرَّسولِ، وهوَ الرَّدُّ إلى الكِتابِ والسُّنةِ، فمَن قالَ: «إنهُ ليسَ لأحَدٍ أنْ يَردَّ ما تَنازعُوا فيهِ إلى الكِتابِ والسُّنةِ، بلْ على المُسلمينَ اتباعُ قَولِنا دُونَ القَولِ الآخَرِ» مِنْ غَيرِ أنْ يُقيمَ دليلًا شَرعيًّا كالاستِدلالِ بالكِتابِ والسُّنةِ على صحَّةِ قَولِه فقدْ خالَفَ الكِتابَ والسُّنةَ وإجماعَ المُسلمينَ، وتَجبُ استِتابةُ مِثلِ هذا وعُقوبتُه كما يُعاقَبُ أمثالهُ، فإذا كانَتِ المَسألةُ ممَّا تَنازَعَ فيهِ عُلماءُ المُسلمينَ وتَمسَّكَ بأحَدِ القولَينِ لم يُحتَجَّ على قَولِه بالأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ كالكِتابِ والسُّنةِ، وليسَ معَ صاحِبِ القَولِ الآخَرِ مِنَ الأدلَّةِ الشَّرعيةِ ما يَبطُلُ بهِ قَولُه، لم يَكنْ لهذا الَّذي ليسَ معهُ حجَّةٌ تَدلُّ على صحَّةِ قَولِه أنْ يَمنعَ ذلكَ الَّذي يَحتَجُّ بالأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ بإجماعِ المُسلمينَ، بل جَوَّزَ أنْ يَمنعَ المُسلمونَ مِنْ القَولِ المُوافِقِ للكتابِ والسُّنةِ وأوجَبَ على النَّاسِ اتَّباعَ القَولِ الَّذي يُناقِضُه بلا حُجَّةٍ شَرعيَّةٍ تُوجِبُ عليهم اتِّباعَ هذا القَولِ، وتُحرِّمُ عليهم اتِّباعَ ذلكَ القَولِ؛ فإنهُ قدِ انسَلخَ مِنَ الدِّينِ تَجبُ استِتابتُه وعُقوبتُه كأمثالِه، وغايتُه أنْ يكونَ جاهِلًا فيُعذَرَ بالجَهلِ أوَّلًا حتَّى يَتبيَّنَ لهُ أقوالُ أهلِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 531 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.