Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 547

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم تعليق الطلاق واليمين بالطلاق، هل يقع أم لا؟
  7. الثالث: صيغة تعليق

إليها إنْ شاءَتْ أقامَتْ معَهُ وإنْ شاءَتْ فارَقَتْه بمُجرَّدِ حَضِّها ومَنعِها؟ وأيُّ شيءٍ أحسَنُ مِنْ هذا الفِقهِ وأطرَدُ على قَواعدِ الشَّريعةِ؟

الطَّريقُ الخامِسةُ: طَريقُ مَنْ يَفصِلُ بيْنَ الحلِفِ بصِيغةِ الشَّرطِ والجَزاءِ والحلِفِ بصِيغةِ الالتِزامِ.

فالأوَّلُ كقَولِه: «إنْ فَعلْتُ كذا أو إنْ لم أفعَلْه فأنتِ طالِقٌ».

والثَّاني كقَولِه: «الطَّلاقُ يَلزمُني، أو لي لازِمٌ، أو عليَّ الطَّلاقُ إنْ فَعلْتُ، أو إنْ لم أفعَلْ» فلا يَلزمُه الطَّلاقُ في هذا القِسمِ إذا حنَثَ دُونَ الأوَّلِ.

وهذا أحَدُ الوُجوهِ الثَّلاثةِ لأصحابِ الشَّافعيِّ، وهوَ المَنقولُ عَنْ أبي حَنيفةَ وقُدماءِ أصحابِه، ذكَرَهُ صاحِبُ «الذَّخيرَة» وأبو اللَّيثِ في فَتاوِيه، قالَ أبو اللَّيثِ: ولو قالَ: «طلاقُكِ عَليَّ واجِبٌ أو لازِمٌ أو فَرضٌ أو ثابِتٌ» فمِنَ المُتأخِّرِينَ مِنْ أصحابِنا مَنْ قالَ: يقَعُ واحِدةً رَجعيَّةً نَواهُ أو لَم يَنوِهِ، ومِنهُم مَنْ قالَ: لا يَقعُ وإنْ نَوَى، والفارِقُ العُرفُ.

قالَ صاحِبُ «الذَّخيرَة»: وعلى هذا الخِلافِ: إذا قالَ: «إنْ فَعلْتِ كذا فطلاقُكِ عليَّ واجِبٌ» أو قالَ: «لازِمٌ» ففَعلَتْ، وذكَرَ القُدوريُّ في شَرحهِ: أنَّ على قولِ أبي حَنيفةَ لا يَقعُ الطَّلاقُ في الكُلِّ، وعندَ أبي يُوسفَ: إنْ نَوَى الطَّلاقَ يقَعُ في الكُلِّ، وعَن مُحمدٍ أنهُ يقَعُ في قَولِه: «لازِمٌ» ولا يَقعُ في «واجِبٌ».

واختارَ الصَّدرُ الشَّهيدُ الوُقوعَ في الكُلِّ، وكانَ ظَهيرُ الدِّينِ المِرغينانِيُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 547 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.