Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 558

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم تعليق الطلاق على أمر مستقبل

ولأنهُ إزالةُ مِلكٍ يَصحُّ تَعليقُه بالصِّفاتِ، فمتى عَلَّقَه بصِفةٍ لم يقَعْ قبْلَها كالعِتقِ، ولأنهُ تَعليقٌ للطَّلاقِ بصِفةٍ لم تُوجَدْ فلم يَقعْ، كما لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ إذا قَدِمَ الحاجُّ»، وليسَ هذا تَوقيتًا للنِّكاحِ، وإنَّما هوَ تَوقيتٌ للطَّلاقِ، وهذا لا يُمنَعُ، كما أنَّ النِّكاحَ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ مُعلَّقًا بشَرطٍ، والطَّلاقُ يَجوزُ فيهِ التَّعليقِ (¬١).

وذهبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَ إذا علَّقَ الطَّلاقَ على أمرٍ مُستقبلٍ مُحقَّقِ الوُقوعِ عَقلًا كقَولِه: «أنتِ طالِقٌ إذا طَلعَتِ الشَّمسُ، أو إنْ دخَلَ رَمضانُ، أو طالِقٌ بعْدَ سَنةٍ» أو غالبٍ وُقوعُه أو مَشكوكٍ في حُصولِه في الحالِ ويُمكِنُ الاطِّلاعُ عليهِ بعْدُ أو لا يُمكِنُ؛ فإنهُ يُنجَّزُ عليهِ الطَّلاقُ في الحالِ، وبَيانُه كما يلي:

١ - إنْ عَلَّقَ الطَّلاقَ بمُحقَّقِ الوُقوعِ عادةً وكانَ يَبلُغُه عُمرُهما مَعًا عادةً بأنْ كانَ أقلَّ مِنْ مُدَّةِ التَّعميرِ، كقَولِه لها: «أنتِ طالِقٌ بعدَ سَنةٍ مَثلًا»، فبَعديَّةُ السَّنةِ أمرٌ مُحقَّقٌ عادةً ويَبلغُه عُمرُهما عادةً، فيُنجَّزُ عليهِ مِنَ الآنِ، بخِلافِ بعدَ ثمَانينَ سَنةٍ، أو «أنتِ طالِقٌ يومَ مَوتي أو قبْلَه بساعَةٍ» فيُنجَّزُ عليهِ الآنَ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 558 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.