Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 560

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. حكم تعليق الطلاق على أمر مستقبل

«إنْ لَم أقُمْ وإنْ لم آكُلْ» فيُنتَظَرُ كما يُنتَظَرُ في البِرِّ ممَّا للإنسانُ الصَّبْرُ عنهُ نحوُ: «إنْ دخَلْتِ الدَّارَ».

٢ - أو عَلَّقَه بمُحقَّقٍ -أي واجِبٍ- شَرعًا ك: «إنْ صَلَّيتُ أو صُمتُ رَمضانَ فأنتِ طالِقٌ»، فيُنجَّزُ عَليهِ مِنَ الآنَ، وسَواءٌ صَلَّى الخمْسَ أو صَامَ رَمضانَ أم لَا؛ لِوُجوبِهِ عَليهِ شرْعًا، ومِثلُه: «إنْ صلَّى زَيدٌ».

٣ - أو عَلَّقَهُ بغالِبٍ وُقوعُه ك: «إنْ حِضْتِ أو حاضَتْ هِندُ» وقالَهُ لغَيرِ آيِسةٍ مِنَ الحَيضِ -وهيَ من شَأنها الحَيضُ- أو صَغيرةٍ يُتوقَّعُ مِنها الحَيضُ ولو بعْدَ عَشرِ سِنينَ؛ فيُنجَّزُ عليهِ، بخِلافِ ما لو قالَهُ لآيِسةٍ فلا شيءَ عليهِ؛ لأنَّ الحَيضَ في حقِّها مِنَ المُمتنِعِ عادةً.

٤ - أو عَلَّقَه بما لا يُعلَمُ حَالًا -أي: في حالِ التَّعليقِ بأنْ كانَ مَشكوكًا في الحالِ وإنْ كانَ يُعلَمُ في المآلِ- كقَولِه لحامِلٍ مُحقَّقةِ الحَملِ: «إنْ كانَ في بَطنِكِ غُلامٌ، أو: إنْ لم يَكنْ في بَطنِكِ غُلامٌ -أي ذَكَرٌ- فأنِتِ طالِقٌ» فيُنجَّزُ عليهِ ولا يُنتظَرُ ما في بَطنِها؛ للشَّكِ حِينَ اليَمينِ، ولا بقاءِ على فَرجٍ مَشكوكٍ.

أو قالَ لها: «إنْ كانَ في هذهِ اللَّوزَةِ قَلْبانِ، أو: إنْ لَم يَكنْ فأنتِ طالِقٌ» فإنهُ يُنجَّزُ عليهِ؛ للشَّكِ حالَ اليَمينِ، ونحوُ: «إنْ كانَتْ هذهِ البِطِّيخةُ حُلوةً، أو: إنْ لَم تكنْ» أو قالَ: «إنْ كانَ فُلانٌ مِنْ أهلِ الجنَّةِ، أو: إنْ لم يَكنْ مِنْ أهلِها فأنتِ طالِقٌ» للشَّكِ في الحالِ فيُنجَّزُ عليهِ، ما لم يكنْ مَقطوعًا بأنهُ مِنْ أهلِها كأحَدِ العَشَرةِ الكِرامِ ونَحوِهم ممَّنْ ورَدَ النَّصُّ فيهِم بدُخولِ الجنَّةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 560 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.