Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 566

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. وأما لو أذن لها ثم خرجت بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه هل تطلق أم لا؟

مَنْ حلَفَ على زَوجتِه أنْ لا تَخرُجَ إلا بإذنِهِ:

الزَّوجُ إذا قالَ لزَوجَتِه: «إنْ خَرجْتِ إلَّا بإذني، أو بغَيرِ إذني فأنتِ طالِقٌ، أو قالَ: إنْ خَرجْتِ إلَّا أنْ آذَنَ لكِ، أو حتَّى آذَنَ لكِ، أو إلى أنْ آذَنَ لكِ» فالحُكمُ في هَذهِ الألفاظِ الخَمسةِ أنها متَى خَرجَتْ بغَيرِ إذنِهِ طَلُقَتْ وانحَلَّتْ يَمينُه؛ لأنَّ حرْفَ «أنْ» لا يَقتَضِي تَكرارًا، فإذا حنَثَ مرَّةً انحَلَّتْ كما لو قالَ: «أنتِ طالِقٌ إنْ شِئْتِ»، وإنْ أَذِنَ لها فخَرجَتْ لم يَحنَثْ بلا رَيبٍ؛ لعَدمِ المُخالَفةِ، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بيْنَ الفُقهاءِ (¬١).

وأمَّا لو أَذِنَ لها ثمَّ خَرجَتْ بإذنِهِ ثمَّ خَرجَتْ بعْدَ ذلكَ بغَيرِ إذنِهِ هل تَطلُقُ أم لا؟ فهذا لا يَخلُو مِنْ ثلاثةِ أقسامٍ:

القِسمُ الأوَّلُ: ما اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّها تَنعقِدُ على مرَّةٍ واحِدةً ولا تُوجِبُ التَّكرارَ، وذلكَ لفْظَتَا «إلى» و «حتى»، فإذا قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ إنْ خَرجْتِ إلى أنْ آذَنَ لكِ، أو حتَّى آذَنَ لكِ» فتَنعقِدُ يَمينُه على خُروجِها مرَّةً واحِدةً بإذنِه، فإنْ خَرجَتْ مرَّةً واحِدةً بإذنِه بَرَّ وانحَلَّتْ يَمينُه، ولا يَحنَثُ وإنْ خَرجَتْ بعْدَ ذلكَ بغَيرِ إذنِه.

والقِسمُ الثَّاني: ما اتَّفقُوا على أنَّها تَنعقِدُ على التَّكرارِ في البِرِّ والحِنثِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 566 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.