Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 577

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  6. شروط صحة التعليق

شُروطُ صحَّةِ التَّعليقِ:

يُشتَرطُ لوُقوعِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شَرطٍ ما يَلي:

١ - أنْ يكونَ الشَّرطُ المُعلَّقُ عليهِ مَعدومًا عِنْدَ الطَّلاقِ، وعلى خطَرِ الوُجودِ في المُستقبَلِ، أي مُتردِّدًا بيْنَ أنْ يكونَ وأنْ لا يكونَ، فإنْ كانَ الشَّرطُ مَوجودًا عِنْدَ التَّعليقِ -كما إذا قالَ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ إنْ كانَ أخُوكِ مَعنَا الآنَ» وهوَ مَعهُما- فإنهُ طلاقٌ صَحيحٌ مُنجَّزٌ يقَعُ للحالِ وليسَ مُعلَّقًا.

فأمَّا إنْ كانَ مُحقَّقَ الوُقوعِ -كقَولِه: «أنتِ طالِقٌ إنْ كانَ السَّماءُ فَوقَنا، أو: أنتِ طالِقٌ إنْ كُنْتِ حامِلًا» وكانَتْ حامِلًا- فهو تَنجيزٌ عِنْدَ عامَّةِ الفُقهاءِ.

وإنْ عَلَّقَه بشيءٍ مُستحيلِ الوُقوعِ -ك: «إنْ دخَلَ الجمَلُ في سَمِّ الخِياطِ فأنتِ طالِقٌ» - فلا يَقعُ عِنْدَ الحَنفيَّةِ والحَنابلةِ في قَولٍ؛ لأنَّ غرَضَه منهُ تَحقيقُ المَنفيِّ حَيثُ عَلَّقَه بأمرٍ مُحالٍ؛ لأنَّ الشَّرطَ للحَملِ والمَنعِ، وهو لا يُتصوَّرُ فيهِ.

وذهَبَ المالِكيَّةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يقَعُ مُنجَّزًا في الحالِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 577 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.