Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 18, halaman 30

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  5. فصل في التفويض في الطلاق للزوجة أو لغير الزوجة

«اختَرْتُ نَفسِي، لا بلْ زَوجِي، أو: اختَرْتُ نفسِي وزَوجِي» وقَعَ الطلاقُ، وإنْ قالَتْ: «اختَرْتُ زَوجِي، لا بل نَفسِي، أو: اختَرْتُ زَوجِي ونَفسِي» لا يقَعُ شيءٌ وخرَجَ الأمرُ مِنْ يَدِها، وإنْ قالَتْ: «أنا أختارُ نَفسِي» فالقياسُ أنْ لا يقَعَ شيءٌ؛ لأنَّ هذا مُجرَّدُ وَعدٍ، وفي الاستِحسانِ يقَعُ.

وإنْ قالَ: «طَلِّقِي نفسَكِ» فقالَتْ: «أنا أُطلِّقُ نفْسِي» لا يقَعُ قياسًا واستِحسانًا.

وإنْ قالَ لها: «اختارِي» فقالَتْ: «اختَرْتُ نفسِي، أو أبَنْتُ نَفسِي، أو حرَّمْتُ نَفسي، أو طلَّقْتُ نفسي» كانَ جَوابًا ويقَعُ بهِ الطلاقُ بائِنًا.

وإنْ قالَ لها: «طَلِّقِي نفسَكِ» فقالَتْ: «طلَّقْتُ نَفسي، أو أبَنْتُ نفسِي، أو حَرَّمتُ نفسي» كانَ جوابًا ويقَعُ بهِ الطَّلاقُ رَجعيًّا، وإنْ قالتْ: «اختَرْتُ نفسي» لا يَكونُ جَوابًا.

ولو قالَ: «اختارِي نفسَكِ» ونوَى الثلاثَ فطلَّقَتْ نفسَها ثَلاثًا أو واحدةً فهي واحدةٌ بائِنةٌ ولا يكونُ ثلاثًا.

وإنْ قالَ لها: «طلِّقي نفسَكِ ثلاثًا» أو نوَى الثلاثَ فطلَّقَتْ نفسَها ثلاثًا وقَعْنَ، وإنْ طلَّقَتْ نفسَها واحدةً فهي واحِدةٌ بالاتِّفاقِ.

وإنْ قالَ لها: «طلِّقِي نفسَكِ واحِدةً» فطلَّقَتْ نفسَها ثلاثًا لا يقَعُ شيءٌ عندَ أبي حَنيفةَ، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ يقَعُ واحدةٌ.

وإنْ قالَ لها: «طلِّقِي نفسَكِ» ولا نيَّةَ له أو نَوَى واحدةً فقالَتْ: «طلَّقْتُ نفسي» فهي واحِدةٌ رَجعيةٌ؛ لأنَّ المُفوَّضَ إليها صَريحُ الطلاقِ، وإنْ طلَّقَتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 18، ص 30 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.