Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الأماكن التي تكره الصلاة فيها

عُيُونَهَا وَهِبابَهَا إذا نَفَرَت» (¬١).

وقدِ اختَلفَ العُلماءُ في هذه المَواضِعِ المَنهِيِّ عن الصَّلاةِ فيها، هل تبطُلُ صَلاةُ مَنْ صلَّى فيها أو لَا؟

فقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: الصَّلاةُ في هذه المَواضِعِ كلِّها مَكروهةٌ؛ إلا أنَّه إن فعلَها صحَّت، إلَّا ظَهرَ بَيتِ اللهِ الحَرامِ، فإنَّ الصَّلاةَ على ظَهرِهِ تَصحُّ على الإطلاقِ، من غيرِ كَراهةٍ.

وقالَ مالِكٌ ﵀: الصَّلاةُ في هذه المَواضِعِ صَحيحةٌ إن كانَت طاهِرةً، على كَراهيةٍ؛ لِأنَّ النَّجاسةَ قَلَّ أن تَخلُوَ منها في الأغلَبِ، إلَّا ظَهرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 356 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.